للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ أبو عمر - رضي الله عنه (١) -: "هذا حديث صحيح متَّصِلٌ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من وجوه شتَّى وطرق كثيرة (٢)، من حديث عائشة (٣)، وأبي هريرة (٤)، وعبد الله بن عمرو (٥)، بأسانيدَ حسانٍ لا مقالَ فيها لأَحَدٍ بوجهٍ".

فقه:

اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال، وقد مضَى القولُ فيها في الكلام على الرَّجْلَين، فليُنْظر هنالك.

مسألة (٦):

قال مالكٌ: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلَيه في الوضوء ولا في الغسلِ، ولا خير في الْغُلُوِّ والجفاءِ (٧).

وقد رَوَى عنه أيضًا ابن وهب أنّه قال: تخليلُ أصابع الرِّجْلَيْن في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه، ولابدّ من ذلك في أصابع اليدَيْن، فإن لم يخلَّل أصابع رِجْلَيْه فلابد من إيصال الماء إليهما.

مسألة (٨):

وروى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال فيمن توضّأَ في نَهَرٍ فحرَّكَ رِجْلَيه في الماء: إنّه لا يُجزِئُهُ حتّى يَغسِلَهُما بيدَيه.


(١) بنحوه في الاستذكار: ١/ ١٧٦ (ط. القاهرة).
(٢) انظرها في التمهيد: ٢٤/ ٢٤٧ - ٢٥٤.
(٣) أخرجه مسلم (٢٤٠) برقم فرعي (٢٣).
(٤) أخرجه مسلم (٢٤١) برقم فرعي (٢٨).
(٥) أخرجه مسلم (٢٤١) برقم فربر (٢٧).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨٠ (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: ٢٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٧) زاد في الاستذكار: "رواه ابن وهب وغيره عنه".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨٠ (ط. القاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>