للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّورة الخامسة:

إذا كان معه إِنَاءَانِ طاهران، أحدُهما ماءٌ، والثّاني ماءُ وَرْدٍ، فشكّ أيضًا فيهما، توضَّأَ بكلِّ واحدٍ منهما وصلّى صلاةً؛ لأنّهما طاهران، هذا حُكمُهُ عندنا.

الصّورة السّادسة:

إذا كانا رَجُلَين، وكانا إناءين مشتبهين، فاجتهدا، فإنِ اتَّفقَ اجتهادُهما على واحد، استعملاهُ وأراقا الثّانيَ، وأَمَّ كلُّ واحدٍ منهما صاحبه. فإن أدى اجتهادُ كلِّ واحدٍ منهما إلى إناءٍ غيرِ الّذي رآه الآخرُ، عَمِلَ كلُّ واحد منهما بمُوجَبِ اجتهادِه، ولم يَؤُمَّ واحدٌ منهما بصاحبه، وهي: الصّورة السّابعة.

الصّورة الثامنة:

وهو أنّ تكون الأواني ثلاثةً، والرَّجالُ اثنين أو ثلاثةً، فاختلف اجتهادُهم، ولزم كلّ واحدٍ منهم أنّ يتوضَّأ بالإناء الّذي يراه طاهرًا، ويؤمُّهُم أحدُهم، فإذا جاءتِ الصلاةُ الثّانية، جاز أنّ يؤُمُّهُم الآخرُ، ولا يجوز أنّ يكون الثّالثُ إمامَهُم؛ لأنّه إذا أَمَّ الأوَّل، احتمَلَ أنّ يكون النّجِسُ وقع في قسمِ أحدِ المأمُومَينَ. وإذا أمَّ الثّاني، يقولُ الثّالثُ: يجوز أنّ يكون وقع النّجسُ في حقِّي، فصلاةُ إمَامِي صحيحةٌ. وإذا أَمَّ الثالثُ لم يبقَ مَنْ تعلَّق به الإناءُ النّجِسُ، فلم يَجُز، وهكذا فُرَّعَ أبدًا، ما زادَت الأواني أو زاد عدَدُ الرِّجال، فإذا بقِيَ واحدٌ طاهرٌ، جازَتِ الإمامةُ أبدًا حتّى يبقَى واحدٌ، فَقِسْ عليه تَصِب إنّ شاء الله.

الصّورة التاسعة:

فإن أمَّ أحدُهما بالآخرِ وقدِ اختلفَ اجتهادُهما في الأواني، فاتَّفقَ علماءُ الأمصار على أنّ أحدَهما لا يجوزُ أنّ يؤُمَّ الثّانيَ، وقال أبو ثورٍ: يجوزُ لكلِّ واحد منهما أنّ يكون إمامًا لصاحبه؛ لأنَّ خطأه عنده ليس بيقينٍ، وإنّما هو اجتهادٌ، وهو يرَى أنّ صلاةَ صاحبِه في نفسه صحيحةٌ يلْزَمُه حكمُها ولا يجوزُ له العملُ بغيرها، فكذلك يجوز له أنّ يؤمَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>