للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها. وهذه مسألة عظيمة الموقع (١).

الصّورة العاشرة:

إذا اشتَبَةَ عليه إناءُ ماءٍ وإناءُ بولٍ، وتُتصوَّرُ هذه المسألةُ في إناء فيه ماءٌ تغيَّرَ بطُولِ المُكثِ حتَّى أنتنَ، ثم اشتبه بعد ذلك بإناءِ بولٍ، فقال الشّافعيُّ (٢) وأبو حنيفة: لا يتحرَّى فيهما ويترُكهما، وقال أبو زيد المالقي (٣) من أصحاب الشّافعيّ: يتحرّى فيهما (٤)، وهو الّذي تقتضيه أصولنا، وبه أقول.

تتميم:

ذكر مالكٌ - رضي الله عنه - وترجم له (٥): "باب وضوء النّائم" يريد: أنّ النّوم يُوجبُ الوضوء، واختلف هل هو حَدَثٌ، أو سبب للحَدَثِ؟

فعند الْمُزَنىِّ وأبي الْفَرَج: إنّه حدَثٌ في نفسه، وهي قَوْلَةٌ ضعيفةٌ، لما رواه مسلم (٦) عن أنس قال: "كان أصحابُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلُّونَ ولا يتوضَّؤونَ" والأحاديث في ذلك مشهورةٌ. وإذا ثبت هذا، فللنّائم إحْدَى عَشرةَ حالة (٧): قائمٌ، ومَاشٍ، وراكبٌ، ومستنِدٌ، وراكعٌ، وساجدٌ، وجالسٌ، ومُحْتَبٍ، ومضطجعٌ، ومستَنِدٌ قائمٌ، ومستنِدٌ جالسٌ (٨)، فهذه إحدَى عشرةَ حالةَ للنّائم، والضّابطُ للمذهب فيها؛ أنّ مَنِ استثقلَ نومًا فعليه الوُضوءُ، وإذا كانت السِّنَةُ والخَفْقَةُ، فلا وُضوء عليه.


(١) زاد المؤلِّف في القبس: ١/ ١٣٥:" ... مستمدَّةٌ من بحر تصويب المجتهدين وتخطئتهم".
(٢) في الأمّ: ١/ ٤٨.
(٣) ذكره (الشاشي) في حلية العلماء: ١/ ٨٩، وهذا الكتاب من مرويات ابن العربي الّتي جلبها معه في رحلته
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١/ ٣٤٤ - ٣٤٩.
(٥) في الموطَّأ: ١/ ٥٤ الباب رقم: ١٠ من كتاب الصّلاة.
(٦) الحديث (٣٧٦).
(٧) انظر هذه الحالات في العارضة: ١/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٨) انظر الإشراف: ١/ ١٤٣ - ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>