للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ العاشرة:

إذا سقط في الماء عُود الطِّيب، فأخرج، وعَلِقَتْ بالماء الرّائحة، فهو طهورٌ على قول عبد الملك (١)، والمسألة محتملة.

وانظر لو انصَبَّ على ثوب خمرٌ، فغُسِلَ حتّى ذهب اللّون دون الرّائحة، فما رأيت لشيوخنا فيها نَصَّا، فإن قلنا بطهارة الثّوب فلا حُكمَ للرّائحة، كما قالوا: لا حُكمَ لبقاء لون النّجاسة بعد الغسل، وكذلك في الماء لا تضرّه الرّائحة مع زوال اللّون. وإن قلنا لا يطهر مع بقاء الرّائحة، فالماءُ غير طهورٍ، وانظر ما في الفرق بين بقاء الرّائحة واللّون، والأظهر أنّهما سواء.

المسألة الحادية عشر:

في الماء الطّهور غير المطهِّر، ويسمَّى الماء المضاف، وهو كلّ ماء تغيَّر بما ينفكّ عنه في الغالب من الطهارات فيسلبه حكم التّطهير فقط، فيصير طاهرًا غير مطهِّر، وهو على قسمين:

١ - أحدهما: مضافٌ إلى ما خرج منه، كماء الورد والأس والشّجر، فهذا عندنا غير طهور كالأوّل سواء.

٢ - وقال الشّافعيّ (٢): إنّ غلب عليه ونسب إليه ماءٌ بلّ فيه زعفران، أو ماء بلّ فيه خبز، فهو طهورٌ غير مُطَهِّر.

ودليلنا: أنّه تغيَّرَ بماء ليس بقرارٍ له ولا بمتولِّد عنه، بل بماء ينفكّ عنه غالبًا، فأشبه المتغيِّر بالنّجاسة والطَّبْخ.

المسألة الثّانية عشر:

هي إذا دخل في الماء مائعٌ طاهرٌ فلم يغيِّره، فظاهر المذهب أنّه طهورٌ، وقد قال


(١) لعلّ المقصود هو ابن الماجشون، وانظر الراضحة: ٢٠٥.
(٢) انظر الأم: ١/ ٨ - ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>