للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إكمال:

قوله (١): "لَيسَت بِنَجسٍ" هذا لفظٌ ينفي نجاسة العين (٢).

وقال بعضُ العراقيين: سُؤر السِّباع طاهرٌ إلَّا الكلب والخنزير.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٣): وأمّا أسآرُ السِّباع إذا ورَدَت مياهَ الفَلَاةِ، فإنّها ساقطةُ الاعتبارِ أيضًا، لِعِلَّة أنّه لا يمكنُ الاحترازُ منها، وقد ثبت أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - سئل عن المياه ترِدُ عليها السِّباعُ فقال: "لَهَا مَا حَمَلَت في بُطُونِهَا؟ ولنا ما بَقِيَ شرابًا وطَهورًا" (٤)، ويُخالفُ هذا الدّوابّ الّتي تكون في البيوت، فإنّه يمكن الاحتراز منها وتدعو الحاجةُ إليها، ويُخَالِفُ سُؤرُ النّصرانىّ وشارب الخمر؛ لأنّ ذلك معصيةٌ لا رُخصَة فيها ولا اعتبارَ بها.

ويتركَّبُ على هذا أسآر النِّساء، فإنّ جماعة منهم قالوا: لا يُتَوَضَّأ بسُؤر المرأة، منهم أحمد (٥) وغيره.

حديث مالكٌ (٦)، عن نَافِعِ، عَنْ عَندِ اللهِ ننِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ في زَمَانِ رَسُولِ - صلّى الله عليه وسلم - لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا.

قال الإمام الحافظ (٧): ظاهر الحديث دليلٌ واضحٌ على إبطال قول من قال: لا يُتَوَضَّأ


(١) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٤٦) رواية يحيى.
(٢) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: ١/ ٦٣.
(٣) انظر هذه الفقرة في القبس: ١/ ١٤٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٧)، والدارقطني: ١/ ٢٦، ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف (٣٠) كلهم من حديث عمر.
(٥) الّذي في الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٣٦٢ أنّ سُؤْرَ الآدمي طاهرٌ مُطلَّقًا.
(٦) في الموطَّأ (٤٨) رواية يحيى.
(٧) جلّ هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢١٤ (ط. القاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>