للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١): هي نجسة، واستثنى سُؤر سباع الطَّير والهوام.

مسألة (٢):

وحكَى ابنُ حبيب (٣) أنَّ بعضَ العلماء كره أسآر الدّوابّ الّتي تأكل أرواثها. وحَكَى عن ابن القاسم أنّه قال: لا بأس بها ما لم يُرَ ذلك في أفواهها عند شربها (٤).

وأمّا الجلاّلة (٥)، فلا يتوضَّأ بسُؤرها وليتيمَّم.

وأمّا سُؤر الخنزير فيكره، وروى أبو زَيْد (٦) في حياض الرِّيف ألاّ بأس بالوضوء منها وإن ولغت فيه الكلاب. وإن ولغت فيه الخنازير فلا يُتوضَّأ به ولا يشرب؛ لأنّه لا يجوز اتِّخاذها بوجهٍ ولا على حالِ.

وقد حَكَى ابنُ القصّار (٧) أنّ الخنزير طاهر في حال حياته، وهذا هو حقيقة المذهب، وغير ذلك محمول على الكراهية. والمقدار الّذي لا يكره استعماله (٨) الحوض ونحوه.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٦، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٢١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٣.
(٣) في الواضحة: ٢٠٠.
(٤) يقول ابن حبيب في الواضحة: "وترك الوضوء من سؤر الدّوابّ الّتي تأكل أرواثها أحبّ إليّ إذا وجدت غيره، فإن لم تجد غيره فتوضّأ به إذا لم تر في أفواهها عند شربها منه شيئًا من أرواثها، فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا تتوضّأ به، سقط منه في الماء شيء أو لم يسقط ذلك من أفواهها، والتيمّم خير منه؛ لأنّه قد نجس".
(٥) وهي الّتي تأكل القذر.
(٦) هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (ت. ٢٥٨) له كتاب مشهور باسم ثمانية أبي زيد، جمع نيه أسئلته الّتي سأل فيها مشايخه من المدنيّين. انظر ترتيب المدارك: ٤/ ٢٥٧.
(٧) انظر عيون الأدلة: اللوحة ٨٣/ أ. ب.
(٨) أي استعماله من الماء الّذي ولغت فيه السِّباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>