(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٣. (٣) في الواضحة: ٢٠٠. (٤) يقول ابن حبيب في الواضحة: "وترك الوضوء من سؤر الدّوابّ الّتي تأكل أرواثها أحبّ إليّ إذا وجدت غيره، فإن لم تجد غيره فتوضّأ به إذا لم تر في أفواهها عند شربها منه شيئًا من أرواثها، فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا تتوضّأ به، سقط منه في الماء شيء أو لم يسقط ذلك من أفواهها، والتيمّم خير منه؛ لأنّه قد نجس". (٥) وهي الّتي تأكل القذر. (٦) هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (ت. ٢٥٨) له كتاب مشهور باسم ثمانية أبي زيد، جمع نيه أسئلته الّتي سأل فيها مشايخه من المدنيّين. انظر ترتيب المدارك: ٤/ ٢٥٧. (٧) انظر عيون الأدلة: اللوحة ٨٣/ أ. ب. (٨) أي استعماله من الماء الّذي ولغت فيه السِّباع.