للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر فوائد هذا الحديث:

وهي ثلاث فوائد:

الفائدةُ الأولى:

في إصغاءِ الإناء لها طَلَبُ الأجرِ في ذي الْكَبِد الرَّطْبةِ.

الفائدة الثّانية (١):

فيه إباحةُ اتِّخاذِ الهرِّ للانتفاعِ به، ومعلومٌ أنّ ما جازَ الانتفاعُ به جازَ شراؤُه وبيعُه، إلّا ما خُصَّ بدليلٍ، وهو الكلبُ الّذي نُهِيَ عن ثمنهِ.

الفائدة الثّالثة (٢):

فيه أنّ الهرَّ ليس يُنَجَّسُ ما شرِبَ منه، وأَنَّ سُؤرَهُ طاهرٌ، هذا قولُ مالكٍ والشّافعىِّ وأصحابه (٣) وجماعة.

قال الإمام الحافظ أبو بكر - رضي الله عنه (٤) -: الابتداء بتمكينها من الماء؛ إشارة إلى أنّ طهارةَ سُؤرِها أصليةٌ، وأنّ ما يَعْرِضُ من حالتها المتوهّمة بأكلها النّجاسات ساقطة الاعتبارِ. وهذا إذا لم تر في فمها أذًى (٥)، أو تمشي على عينك من النّجاسة إلى الماء؛ فإن ذلك لا يجوزُ حتّى تغيبَ عنك فتعودَ إلى أصلها الّذي حَكَمَ لها به النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

حديث: أمّا حديث عَمْرو بن العاصي حِينَ ورد الْحَوْض (٦)؛ فالكلامُ عليه كالكلام

في سُؤر السِّباع.

قوله (٧): "إِنَّا نَرِدُ على السِّباعِ" يقتضي أنّ أسْآرَ السِّباع طاهرةٌ، وبه قال مالك (٨) والشّافعيّ.


(١) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٢٠٧ (ط. القاهرة).
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) انظر كتاب الأوسط لابن المنذر: ١/ ٣٩٩.
(٤) انظره في القبس: ١/ ١٤٥.
(٥) وهو الّذي رواه يحيى في موطئه: ١/ ٥٧ عن مالك أنّه قال: "إلّا أنّ يُرَى على فمها نجاسة".
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٧) رواية يحيى.
(٧) أي قول عمر بن الخطاب في الحديث المشار إليه آنفًا، ومن هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ١/ ٦٢.
(٨) انظر المدونة: ١/ ٦، والواضحة: ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>