للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك في رواية عن ابن بُكيْر (١) عن مالكٌ. وذلك خطأٌ وغَلطٌ ممَّن رواه عن مالكٌ هكذا، أو عن هشام أيضًا، أو غيره.

وأمّا الاختلاف فيه عن هشام بن عُرْوَة؛ فطائفة ترويه عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خُزَيمَة المدني (٢)، عن عُمَارة بن خُزَيمَة بن ثابت الأنصاريّ، عن أبيه؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ... الحديث (٣)، ورواه الحُمَيدِيّ (٤) عن ابن عُيَينَة، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن النّبيِّ مُرْسَلًا كما رواه مالكٌ، وكذلك رواه ابن جُرَيج مُرْسَلًا.

إيضاح مشكل:

قولُه: "الاستطابة" وهي الطَّيب والتَّنَظُّف وإزالةُ الأذى عن المَخْرَجِ بالأحجار أو بالماء. واختلف أصحاب مالكٌ - رحمه الله - في حُكمِها على أربعة أقوال (٥):

القول الأوّل - قال أشهَبُ: إزالتها مستحبّةٌ.

القول الثّاني - قال ابنُ القاسم: هي واجبةٌ مع الذِّكر، ساقطةٌ مع النِّسيان.

القول الثّالث - قال ابنُ وهْبٍ: هي فرضٌ في كلِّ حالٍ، وبه قال الشّافعيُّ (٦).


(١) هذا ما رواه بعض الرُّواة عن ابن بُكَيْر، أمّا الثابت في روايته: لوحة ١٠/ أفهو ما يوافق رواية يحيي.
(٢) هو مزنىُّ من أهل المدينة، ولهذا وقع وصفه بالمزني وبالمدني، انظر أخباره في تهذيب الكمال: ٥/ ٤٠٨ (ط. ١٤١٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٦٣٨، ١٦٥٢) ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٢/ ٣٠٨، كما رواه أحمد: ٥/ ٢١٣، وأبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥)، وانظر جامع التحصيل للعلائي: ١٢٧.
(٤) في مسنده (٤٣٢).
(٥) انظرها في القبس: ١/ ١٤٨.
(٦) في الأم: ١/ ٩٤ - ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>