للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (١)

قال الإمام (٢): وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.

الفائدة الثّانية (٣):

قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (٤)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.

فذهب مالكٌ - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال أبو الفَرَج (٦) وابنُ شعبان (٧): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشّافعيّ (٨).

تنقيح:

فوَجْهُ قول مالكٌ - رحمه الله - ودليلُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (٩) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.

ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.


(١) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: ١/ ٢٣ - ٢٤، وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه ٤٩.
(٢) الكلام موصول للأمام الباجي.
(٣) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من تنقيح وبيان ومسائل مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٨.
(٤) أخرجه مالكٌ (٦٣) رواية يحيى.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ١٨، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٥٦.
(٦) هو أبو الْفَرَج عمر بن محمد اللّيثي (ت. ٣٣١)، له كتاب مشهور يعرف بالحاوي في مذهب مالكٌ. انظر ترتيب المدارك: ٥/ ٣٢.
(٧) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، المعروف بابن القرطبي (ت. ٣٥٥)، له كتاب مشهور اسمه "الزاهي" وآخر امسه: "مختصر ما ليس في المختصر" انظر: ترتيب المدارك: ٥/ ٢٧٥.
(*) انظر اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: ٥١.
(٨) في الأم: ١/ ٩٥، وانظر الحاوي الكبير: ١/ ١٧١.
(٩) أخرجه مالكٌ (٣٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>