للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا وجه قول أبي الفَرَج وابن شعبان وقول من قال (١): لا يجزيه (٢) حَجَر له ثلاثة حروف، وحكمه حكم الحجر الواحد، خلافًا للشّافعىّ في قوله يجزئ.

وإن قلنا بقول مالكٌ، ووقع الإنقاء بأقلّ من ثلاثة أحجار، فإنّه يُسْتَحَبَّ أنّ يكمِل ثلاثة أحجار ليخرج من الخلاف.

وإن قلنا بقول أبي الفَرَج، فيعضده ما رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في حديث سلمان: نهانا أنّ نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار (٣).

مزيد بيان:

قال (٤): وصِفَةُ الاستجمار: أنّ يبدأ بمَخرَجِ البَوْلِ فيمسحه، والبدأ به أفضل، لئلّا يقطر على يده منه شيءٌ، ثمّ يمسح مخرج الغائط، وصِفَةُ ذلك- على قول أكثر العلماء-: أنّ يعمَّ بكلِّ حجر موضع النَّجْوِ (٥).

مسألة:

ومن استجمر، فلبس ثوبًا، فعَرِقَ فيه، فأصاب موضع الاستجمار، فقد قال ابنُ القصّار: ينجّسه. وعندي؛ أنّه لا يَنْجُس بعد الانقاء، وهو مما لا يمكن الاحتراز منه، وتلحق به المشقة كموضع النَّجْوِ.

مسألة:


(١) القائل هنا هو أبو إسحاق بن شعبان كما صرح به الباجي.
(٢) كذا في النسخ والعبارة مضطربة، والصواب كلما في المنتقى: "وان قلنا بقول أبي إسحاق وأبي الفرج فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه ... "
(٣) أخرجه مسلم (٢٦٢).
(٤) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٥) انظر التفريع: ١/ ٢١٠ - ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>