للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزيد بيان:

قوله: "مَا أَدْرِي ما حَقِيقَتُهُ، يحتمل ثلاثة معان:

الأوّل: لا ندري أنّ ذلك على الوُجُوب أو النَّدْب.

الثّاني: لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع اتِّخاذُه دون المباح اتِّخاذه أم لا.

الثّالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللَّبَن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على نسق المسألة.

وقد رُوِيَ عنه؛ أنّ غسل الإناء من وُلُوغِ الكلب في الكلب الممنوع اتِّخاذه. (١)

ورُويَ عنه؛ أنَّ ذلك عامٌّ في جميع الكلاب (٢).

وكذلك أيضًا اختُلِفَ عن مالك في هذه الثّلاثة فصول:

فروي عنه؛ أنّ غسله على النَّدب.

وروي أنّ ذلك على الوجوب.

وروي أنّه للعبادة فقط.

كشف وايضاح يبيّن المذهب في ذلك:

١ - المذهب الأوّل - قال أبو حنيفة وأصحابُه (٣): الكلبُ نجسٌ، ويغسلُ الإناءُ من وُلُوغه مرَّتين أو ثلاثًا كسائر النّجاسات من غير حدٍّ، وردّوا الأحاديث في ذلك.

٢ - المذهب الثّاني - قال داود (٤) وأصحابه (٥): سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء منه سبعًا، وإن كان فيه طعام لم يغسل.


(١) ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: ١/ ٧٢.
(٢) هي رواية ابن أبي الجهم عن مالكٌ، كلما نص على ذلك الباجي في المنتقى: ١/ ٧٣.
(٣) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٢، ومختصر الطحاوي: ١٦، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١١٧.
(٤) انظر رسالة في مسائل داود للشطِّي: ٧.
(٥) انظر المحلى: ١/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>