(٢) لا يمكن أنّ تكون هذه العبارة من قول ابن القاسم. وهي عند ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٢٦١ (ط. القاهرة) هكذا: "وتحصيل مذهبه [أي مذهب مالكٌ] عند أصحابه؛ أنّ غسل ... ". (٣) ذكره ابن سحنون في كتابه، نص على ذلك ابن أبو زيد في النوادر: ١/ ٩١، وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: ٢٥. (٤) هذا الإكمال مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٩١ - ٩٣. (٥) ١/ ٥ في الوضوء بسؤر الدوابّ والدجاج والكلاب. (٦) تتمة الكلام كما في المقدِّمات: ١/ ٩٢ "وقيل: بل أراد بذلك أنّه كان يضعِّف وجوب الغسل. وقيل بل أراد بذلك أنّه كان يضعِّف العدد. فالتأويل الأوّل ظاهر في اللّفظ بعيد في المعنى ... والتأويل الثّاني بعيد في اللفظ ظاهر في المعنى ... وأما التّأويل الثّالث فهو بعيد في اللفظ والمعنى".