للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - المذهب الثّالث - قال الشّافعيّ (١): يُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغه، وُيؤكَل الطّعام، وُيتَوَضَّأ بالماء.

٤ - المذهب الرّابع - مذهبُ مالكٌ - رضي الله عنه -، قال ابنُ القاسم: تحصيلُ مذهبِ مالكٌ وأصحابه؛ أنّ غسل الإناء من ولوغه (٢) استحبابٌ، وكذلك يستحبٌ لمن وجدَ غيره ألّا يتوضَّأ به، وقد اختلف في هذا المعنى أصحابه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه يتيمِّم ولا يتوضَّأ به، وهو مذهب ابن القاسم.

الثّاني: أنّه يتوضّأ به ويتيمّم، وهو مذهب ابن الماجِشون.

الثّالث: أنّه يتيمّم ويصلِّي، وهو قول سحنون. (٣)

إكمال (٤):

وقد اختُلِفَ في معنى ما وقع في "المدوَّنة" (٥) من قول ابن القاسم: وكان يُضَعِّفُه. فقيل: إنّه أراد بذلك أنّه كان يضعِّف الحديث؛ لأنّه حديث آحاد وظاهرُ القرآن يعارضه. وما ثبت أيضًا في السُّنَّة من تعليلِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في طهارة الهرَّة بالطّواف علينا والمخالطة لنا (٦).


(١) في الأم: ١/ ٤٩.
(٢) لا يمكن أنّ تكون هذه العبارة من قول ابن القاسم. وهي عند ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٢٦١ (ط. القاهرة) هكذا: "وتحصيل مذهبه [أي مذهب مالكٌ] عند أصحابه؛ أنّ غسل ... ".
(٣) ذكره ابن سحنون في كتابه، نص على ذلك ابن أبو زيد في النوادر: ١/ ٩١، وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: ٢٥.
(٤) هذا الإكمال مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٩١ - ٩٣.
(٥) ١/ ٥ في الوضوء بسؤر الدوابّ والدجاج والكلاب.
(٦) تتمة الكلام كما في المقدِّمات: ١/ ٩٢ "وقيل: بل أراد بذلك أنّه كان يضعِّف وجوب الغسل. وقيل بل أراد بذلك أنّه كان يضعِّف العدد. فالتأويل الأوّل ظاهر في اللّفظ بعيد في المعنى ... والتأويل الثّاني بعيد في اللفظ ظاهر في المعنى ... وأما التّأويل الثّالث فهو بعيد في اللفظ والمعنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>