للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف قولُ مالكٌ - رحمه الله - في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.

إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (١).

الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (٢)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (٣).

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه (٤) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.

وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (٥) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.

حديث مالكٌ (٦)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".

فيه فصلان:


(١) ذكر ابن الجلاب في التفريع: ١/ ٢١٤ أنّ هذا القول هو الظاهر من قول مالكٌ.
(٢) هو أبو مصعب مُطَرِّف بن عبد الله، ابن أخت مالك، روى عنه (ت. ٢٢٠). انظر الانتقاء لابن عبد البرّ: ١٠٥.
(٣) انظر الأشراف: ١/ ٤٢ (ط. تونس).
(٤) الكلام موصول للإمام ابن رشد.
(٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢١١.
(٦) في الموطَّأ (٧٢) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>