للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكتة وإيضاح:

قال القاضي أبو الوليد (١):" الّذي يقتضي حديث ابن عمر تجديد الماء للأُذُنَين، ويحتَمِل أنّ يكون عبد الله بن عمر يأخذ الماء بأصبعين من كلِّ يد، فيمسح بهما أُذُنَيه، وهذا أشبَهُ بحديثِ ابنِ عمرَ.

ونحوه ما رُوِيَ في حديث ابن عبّاس؛ أنّ باطن الأُذُنَين يُمسَحُ بالسَّبَّابة وظاهرهما

بالإبهام، وهذه طهارة الأُذُنَين عند مالكٌ (٢) وأبي حنيفة (٣) والشّافعىّ (٤).

وقال الزّهريّ: تُغسَلُ مع الوجه.

وقال أيضًا الشّافعيّ: يغسل باطنهما مع الوجه، ويمسح ظاهرهما مع الرّأس".

مزيد بيان (٥):

وصِفَةُ مسحهِمَا: أنّ يمسحَ ظاهرَهُما وباطِنَهُما (٦)، وقال مالكٌ في "المختصر": يُدخِلُ أصبعيه في صِمَاخَيهِ (٧).

وقال ابن حبيب: لا يتبع غضونهما (٨).

نكتة فقهية (٩):

قال (١٠): فإذا ثبت هذا فهل يُمسَحَانِ فرضًا أو نَفلًا؟


(١) في المنتقى: ١/ ٧٤.
(٢) في المدونة: ١/ ١٦.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٨، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٦، والمبسوط: ١/ ٦٤. ٦٥.
(٤) في الأم: ١/ ٥٩ (ط. فوزي).
(٥) هذا المزيد من البيان مقبس من المنتقى: ١/ ٧٥.
(٦) وهو الّذي نصّ عليه ابن الجلاب في التفريع: ١/ ١٩٠، وقاله ابن حبيب في الواضحة: ١٦١.
(٧) ذكره ابن حبيب في النوادر: ١/ ٣٩.
(٨) عبارة ابن حبيب في الواضحة: ١١٦ "فليس على المتوضيء أنّ يحمل الماء إلى رأسه ولا إلى أذنيه".
(٩) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٧٥.
(١٠) الكلام موصول للباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>