للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب ابن مَسلَمَة والأبهريّ (١) أنهما يمسحان فرضًا.

وذهب سائر أصحابنا أنّهما يمسحان نَفلًا، وهو الظّاهر من مذهب مالك.

والظاهر من المذهب استئناف الماء لهما (٢).

وقال ابن حبيب (٣): من لم يُجَدِّد لهما الماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما.

وقال ابن مَسلَمَة: إنّ شاء جدَّدَ لهما الماء، وإن شاء مسحهما بما فضل من مسح رأسه.

وأبو حنيفة يقول: لا يستأنف لهما الماء (٤).

مسألة (٥):

قال مالكٌ: من مسح رأسه بِبَلَلِ ذِرَاعَيه أو لحيته وصلّى، أعاد الوضوء والصّلاة

وإن ذهب الوقت، وليس هذا بِمَسحٍ.

قال ابن الماجِشُون: وان كان بحضرته ماء، فلا يمسح بما ذكر من البَلَلِ، وإن لم يكن بحَضْرَتِه ماء فليمسح به، وبه قال عطاء.

تأصيلٌ (٦):

قال الإمام (٧): فقولُ مالك يحتمل أنّ يكون موافقًا لقول أَصبَغ؛ أنّ الماء المستعمل في الوضوء لا يرفع الحَدَث، وله وجه آخر. ويحتمل أنّ يريد أنّ ما تعلَّق باليَدَين من البَلَلِ من غسل الذِّراعين يسيرٌ لا يتأَتَّى المسح به، وهو الأظهر، لقوله: وهذا ليس بمسح.

إكمال (٨):

قال الإمام: اختلف العلماء في الأُذُنَين على ثلاثة أقوال:


(١) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت. ٣٧٥). انظر أخباره في ترتب المدارك: ٦/ ١٨٤.
(٢) في المنتقى: "وهذا هو الظاهر من المذهب، وقد قال مالكٌ في المختصر: يستحبُّ تجديد الماء لهما" وهي أسدّ.
(٣) في الواضحة: ١٨٤.
(٤) انظر المبسوط: ١/ ٦٥.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٧٥.
(٦) هذا التأصيل مقتبس من المصدر السابق.
(٧) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٨) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>