للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء، وطالَ تَركُه للوضوء، استأنَفَه من أوَّله. ولا ينبغي لأحد أنّ يُدخِل على نفسه شُغلًا وهو يتوضَّأ حتَّى يَفرُغَ من وضوئه. لماذا كان العمل اليسير في الصّلاة لا يقطعها، فأَحرَى ألَّا يقطع الوضوء.

الفائدة السادسة (١):

قال الإمام: وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الرجُل الفاضل والعالِمَ والسُّلطان جائزٌ أنّ يُخدَمَ وُيعَان على حوائجه، وإن كان أعوانُه على ذلك أحرارًا ليسوا بعبيدِ رقّ.

الفائدة السابعة (٢):

في هذا الحديث: الوضوء بما لا تدخلُ فيه اليدانِ (٣) فإذا كان كذلك، جَازَ الصَّبّ حينئذٍ منه على المتوضِّيء.

الفائدة الثامنة (٤):

فيه من الفقه: إذا خِيفَ فواتُ وقتِ الصّلاةِ، أو فواتُ الوقتِ المختارِ منها، لم يُنتَظَرِ الإمامُ وإن كان فاضلًا خَيِّرًا.

وقد احتج الشّافعىُّ (٥) بأن أوَّلَ الوقتِ أفضلُ بهذا الحديث وغيرِه من الأحاديث، وقال: معلومٌ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم -لم يكن ليشتغِلَ عن الصّلاةِ حتّى يخرجَ وقتُها كلُّه. وقال: لو أُخِّرت الصّلاة عن أوَّلِ وقتها لشيء من الأشياء لأُخِّرَت لإمامة رسولِ الله وفَضل الصّلاة معه، إذ قَدَّموا عبد الرحمن بنَ عوفٍ في السَّفر.

الفائدة التّاسعة (٦):

فيه: جوازُ تقديم النّاس في مساجدهم إمامًا لأنفسهم بغير إذن الوالي، ولأنّ ذلك


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) من الآنية.
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٢٧٠ (ط. القاهرة).
(٥) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١١.
(٦) الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (ط. القاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>