للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخَهُ، ومعاذَ الله أنّ يُخَالِفَ رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلم- كتابَ الله، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية (١).

والقائلون بالمَسحِ هم الجماهيرُ من العلماء، والجَمُّ الغفيرُ والعدد الكثير الّذي لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ، وهم جمهورُ الصّحابةِ والتابعينَ وفقهاء المسلمين (٢).

وقالت (٣) الخوارج لا يجوز أصلًا؛ لأنّ القرآن لم يَرِد به (٤).

وقالت الشِّيعة: لا يجوز؛ لأنّ عليًّا امتنع منه (٥).

والحجةُ للجماعة من الطُّرُق الّتي اشتهرت، وعن الصّحابة الّذين كانوا لا يفارقونه في الحَضَر والسَّفَر، فممن نَقَل عنه - صلّى الله عليه وسلم -: عمر بن الخطاب (٦)، وعليّ (٧)، وسعد (٨)، والمغيرة (٩)، وابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر (١٠)، وعمرو بن العاصي، وأبو أيوب (١١)، وأبو أُمَامَة الباهلي، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى الأشعري،

وأبو سعيد، وحُذَيفَة (١٢)، وعَمّار، والبراء بن عازب، وأبو بكرة، وبلال (١٣)،


(١) النحل: ٤٤.
(٢) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: ١/ ٢٢٠ - ٢٣٢.
(٣) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال: ١/ ٣٠٢ "ذهب أصحابنا: وجميع فرق الخوارج وجميع الشِّيعة إلى إنكار المسح على الخفّين، فقال بعض أصحابنا: إنّ المسح على الخفّين بدعة، ومن مسح على الخفّين إلى أنّ مات فهو هالك".
(٥) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: ١/ ٧٦، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطّاهرة للبحراني: ٢/ ٣٠٩.
(٦) أخرجه عنه ابن ماجه (٥٤٦).
(٧) أخرجه عنه مسلم (٢٧٦).
(٨) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٨٠) رواية يحيى.
(٩) أخرجه البخاريّ (٤٤٢١)، ومسلم (٢٧٤).
(١٠) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (٧٧٠).
(١١) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩).
(١٢) أخرجه البخاريّ (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣).
(١٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٢ - ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>