(٢) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: ١/ ٢٢٠ - ٢٣٢. (٣) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦. (٤) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال: ١/ ٣٠٢ "ذهب أصحابنا: وجميع فرق الخوارج وجميع الشِّيعة إلى إنكار المسح على الخفّين، فقال بعض أصحابنا: إنّ المسح على الخفّين بدعة، ومن مسح على الخفّين إلى أنّ مات فهو هالك". (٥) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: ١/ ٧٦، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطّاهرة للبحراني: ٢/ ٣٠٩. (٦) أخرجه عنه ابن ماجه (٥٤٦). (٧) أخرجه عنه مسلم (٢٧٦). (٨) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٨٠) رواية يحيى. (٩) أخرجه البخاريّ (٤٤٢١)، ومسلم (٢٧٤). (١٠) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (٧٧٠). (١١) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩). (١٢) أخرجه البخاريّ (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣). (١٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٢ - ٧٣٧).