(٢) اختصر المؤلِّف كلام الباجي اختصارا أثّر في المعنى وفي نسبة الأقوال، ونرى من المستحسن إيراد نصّ الباجي حتّى يتّضح الأمر ويستقيم المعنى، يقول صاحب المنتقى؛ "وهذا على ما ذكر [مالك في الموطَّأ (٨٦) رواية يحيى] من جواز المسح على الخُفَّين، وذلك أنّ عروة كان لا يزيد في مسح الخفَّين على مسح الظّهور، ومعنى ذلك: أنّ ظهر الخفِّ عنده محلّ وجوب المسح وبه قال مالكٌ. ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويعيد أبدًا، قاله سحنون وابن حبيب هذا المشهور من المذهب". (٣) وهو المعتمد في التفريع: ا/١٩٩، والدليل على صحّة هذا القول: أنّ ظاهر الخفّ له حكم الخفّ بدليل أنّه لا يجوز للمحرِم لبسه، وأسفل الخفّ له حكم النّعل بدليل أنّه يجوز للمحرم لبسه، فوجب أنّ يختصّ المسح بما له حكم الخفّ دون ما حكمه حكم النَّعل. (٤) الّذي في المنتقى: "وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ" انظر الحاوي: ١/ ٣٧٠. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٨١، إلَّا أنّ المؤلِّف تصرف في النّصِّ مقدِّمًا ومؤخِّرًا ممّا أثر في فهم بعض معاني النّصوص. (٦) ما بين النّجمتين من إضافات المؤلِّف على نصِّ الباجي. (٧) ١/ ١٧٩ في سماع موسى بن معاوية الصمادحي.