للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قال (٢): وان كان الخَرق يسيرَا جاز المسح عليه (٣)، خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ (٤)، وان كان كثيرًا لم يجز المسح عليه.

وفَرَّقَ العراقيون من علمائنا بين القليل الّذي لا يمنع المسح، وبين الكثير الّذي يمنعه، بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالبًا (٥).

وقال ابنُ القاسم: إنَّ الخَرقَ إذا ظهر منه القدم منع المسح، وإذا لم يظهر منه القَدَم لم يمنعه، ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلثًا، خلافًا لأبي حنيفة (٦) في قوله: إنّ كان الخَرق أقلّ من ثلاثة أصابع جازَ المسح عليه.

فإن أشكلَ الخَرقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل، فقال ابن حبيب: يخلعه ولا يمسح عليه.

المسألة الرّابعة (٧):

واختلف قوله في الجُرمُوق (٨):

واستدلّ عبد الوهّاب (٩) في ذلك بأنّه ملبوس على ممسوح فلم يجز أنّ يمسح عليه في الوضوء لغير ضرورة كالعِمَامَة، فاقتضى استدلاله أنّه خفٌّ ملبوس على خُفٍّ.

وقال ابن أبي زيد في "نوادره" (١٠): اختلف قول مالكٌ في مسح خُفٍّ ملبوسٍ على


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٨٢.
(٢) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٣) انظر التفريع: ١/ ١٩٩.
(٤) انظر الحاوي: ١/ ٣٦٢.
(٥) انظر كلام القاضي عبد الوهّاب البغدادي في الإشراف: ١/ ١٦ (ط. تونس).
(٦) انظر كتاب الأصل: ١/ ٩٠، ومختصر الطحاوي: ٢٢، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٩، والمبسوط: ١/ ١٠٠
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٨٢.
(٨) ذكر عبد الوهّاب في الإشراف ١/ ١٣٥ أنَّ في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجواز، والأخرى المنع.
(٩) في المعونة: ١/ ٣٢.
(١٠) ١/ ٩٦ حكاية عن بعض البغداديين.

<<  <  ج: ص:  >  >>