للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (١)، وقال مرة: لا يمسح (٢)، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ

في"شرحه" (٣).

وقال ابنُ حبيب: هو (٤) غليظ لا ساقَ له (٥).

المسألةُ الخامسة (٦):

قال (٧): ومن لبس مهاميز (٨) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (٩).

ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.

إكمال (١٠):

قال (١١): فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (١٢)، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (١٣).


(١) وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٠٠.
(٢) وهي رواية ابن وهب عن مالك، كما نصّ على ذلك ابن الجلّاب في المصدر السابق.
(٣) لعلّه يقصد شرحه على المختصر الكبير لابن عبد الحكم، وتوجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء المخطوطة في المكتبة الأزهرية، انظر تاريخ التراث العربي: ١/ ٣/ ١٤٧، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: ٢٤، ٣٠، ١٧٣ وقد طغ منه جزء هو شرح لكتاب الجامع بدار الغرب الإِسلامي سنة ١٤٢٥ باعتناء حميد لحمر.
(٤) أي الجرموق.
(٥) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: ١/ ٩٦.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٨٢.
(٧) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٨) المهماز: حديدة في مؤخّر حذاء أو خف الفارس أو الرائض.
(٩) حكاه العتبي في العتبية: ١/ ١٧٥، وعنه ابن أبي زيد في النوادر: ١/ ٩٥.
(١٠) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: ١/ ٨١.
(١١) الكلام موصول للإمام الباجي.
(١٢) الخفّ الواحد.
(١٣) انظر التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>