للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنحدِرُ مِنِّي مثلَ الخُرَيْزَةِ عَلَى فَخذِي، فإذا وَجَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ فَليَغْسِل ذَكَرَهُ وَليَتَوَضَّأ.

وقد روي عنه أيضًا أنّه قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَنحَدِرُ عَلَى فَخِذِي كَانحِدَارِ اللُّؤلُؤ، فَمَا انصَرفُ حتَّى أَقضِي صَلاَتِي (١). أراد المستنْكَح (٢).

نكتةٌ لغوية:

قوله: "المستنكَح" يريد داخَله ودام به (٣)؛ لأنّ النِّكاح دخولُ الشَّيءِ في الشَّيءِ، ومنه قول العرب: نكحتِ الحَصَى أخفافَ الإبلِ.

إكمال (٤):

قول سعيد (٥): "لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي ما انصرفتُ" إنّما ذلك لأنّه عنده ممّا لا ينقض الطّهارة، فحمل مالك - رحمه الله - ذلك على سلس البول. وإنّما وردت هذه اللّفظة عامّة في البَلَلِ، فكان مذهب حُذَيفَة وزيد بن ثابت والحسن وعطاء وقَتَادة أنّ البَلَلَ لا يُبطل الوضوءَ في الصّلاة، وإن قطر وسال فقد بطلت صلاته ووضوؤه، وكان سعيد بن المُسَيَّب يقول: لا يبطل الوضوء في الصّلاة وإن قطر وسال، فهذا وجه الحديث. وهذه (٦) وهلةٌ عظيمةٌ من سعيد لا تليقُ بمنصبِه.


(١) رواه ابن وهب في المدونة: ١/ ١١ بلفظ: "الخرز اللؤلؤ".
(٢) الّذي في تفسير الموطَّأ للبوني: "فليغسل ذَكَرَهُ وليتوضّأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. أراد بذلك غير المستنكح. والأصلُ فيه حديث علي بن أبي طالب حين أمر المقداد يسأل له رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- وقد رُوِي عنه أنّه قال: إنّي لأجده ينحدر على فخذي كانحدار اللؤلؤ، فما انصرفُ حتّى أقضي صلاتي. أراد بذلك المستنكح".
(٣) وهو صاحب السَّلَس الّذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلّة نزلت به من كِبَرٍ أو برد. انظر الاستذكار: ١/ ٣٠٧ (ط. القاهرة).
(٤) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: ١/ ٨٨.
(٥) أي قول سعيد بن المسيَّب في الموطَّأ (٩٨) رواية يحيى.
(٦) هذه العبارة من إنشاء المؤلِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>