للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والفَرجُ في اللُّغة الشَّقٌّ بين الجَبَلَينِ، فحقيقةُ الفَرجِ إنّما تقع على موضع خروج البول والمذي فقط.

نكتةٌ فقهيّة:

قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصّحيحُ أنّه لا يفتقر إلى نية، كإزالة النّجاسة، قياسًا عليها (١).

ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

الأولى (٢):

فيه من الفقه: الوضوءُ من المَذي، وفيه غسل المَذي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجزئ في البول والغائط، لقوله: "فَليَنضَح فَرجَهُ" والوَذيُ بمنزلة البول عند مالك يجزئ فيه الاستنجاء بالأحجار.

الفائدة الثّانية (٣):

فيه: استعمال الحياء مع الأَصهَارِ، وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل.

الفائدة الثّالثة:

قولُ عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-، هو أصلٌ في التعاون على طَلَبِ العِلم والنِّيابة فيه.

الفائدة الرّابعة:

وفيه: قبول خبر الواحد العدل الثِّقة فيما ينقل منه (٤).

حديث (٥): وروى زيد بن أَسلَم، عن أبيه؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: إنِّي لأَجِدُهُ


(١) انظر العارضة: ١/ ١٧٥.
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ٩/ ب.
(٣) الشطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق.
(٤) انظر المصدر السابق.
(٥) هو حديث مالكٌ في الموطَّأ (٩٦) رواية يحيى. والفقرتان مقتبستان من تفسير الموطَّأ للبوني: ٩/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>