للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الوليد (١): "اختلفت الآثار عن النّبيِّ صلّى الله عليه في إيجاب الوضوءِ من مسِّ الذَّكَر، فَرَوَى عنه الأمر بالوضوء من مسِّ الذَّكَرِ جماعةٌ، منهم: أبو هريرة (٢)، وسعد بن أبي وقّاص (٣)، وزيد بن خالد الجهني (٤)، وأبو أيّوب الأنصاري، وابن عمر (٥)، وجابر (٦)، وبُسرَة (٧)، بألفاظٍ مختلفة ومعانٍ متَّفقة، في بعضها: "مَنْ مسَّ ذَكَرَهُ فَليتوضَّأ"، و"مَنْ مسَّ فَرجَهُ فليتوضَّأ" و"مَنْ مسَّ ذكَرَهُ فلا يُصَلِّيَنَّ حتّى يتوضَّأْ وضوءَهُ للصّلاة"، و "مَنْ أفضَى بيده إلى فَرجِهِ ليس بينها وبينَهُ حجابٌ فقد وجبَ عليه الوضوء" (٨)، و"وَيلٌ للَّذين يمُسُّونَ فُروجَهُم ثمَّ يصلُّونَ ولا يتوضَّأون (٩) ".

وأما (١٠) حديث طَلق (١١)، فلا يَصِحُّ عند العلماء، وأصحّها حديث بُسرَة.

غاية وإيضاح (١٢):

اختلفَ العلماءُ -رضوان الله عليهم- في تخريج هذه الأحاديث (١٣)، وفي المعمول منها. فذهبت طائفةٌ منهم إلى أنّ الأثرَ يُوجِبُ بالوضوء من مسِّ الذَّكَرِ جملة من غير تفصيل،


(١) في المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٠.
(٢) رواه الدارقطني: ١/ ١٤٧.
(٣) رواه عنه الحاكم: ١/ ١٣٨ (ط. الهند).
(٤) رواه عنه أحمد: ٥/ ١٩٤.
(٥) رواه عنه أحمد: ٢/ ٢٢٣.
(٦) رواه عنه ابن ماجه (٤٨٠).
(٧) رواه عنها أحمد: ٦/ ٤٠٦.
(٨) أخرجه ابن حبان (١١١٥) من حديث أبى هريرة، كما أخرجه الطبراني في الصغير كما في الروض الداني (١١٠)، والبيهقي: ١/ ١٤٧، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ١٢٦.
(٩) أخرجه الدارقطني: ١/ ١٤٧، ١٤٨ من حديث عائشة. وضعّفه الدارقطني بعبد الرحمن العمري.
(١٠) هذا الحكم هو لابن العربي. وانظر العارضة: ١/ ١١٦.
(١١) وهو الّذي فيه عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم-: "هل هو إلَّا بَضعَةٌ منك" أخرجه أحمد: ٤/ ٢٢، وأبو داود (١٨٢)، وابن ماجه (٤٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي: ١/ ١٠١، والطبراني في الكبير (٨٢٣٣، ٨٢٣٤)، والدارقطني: ١/ ١٤٨)، والبيهقي: ١/ ١٣٤.
(١٢) ما تحت الغاية والإيضاح مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٠ - ١٠١.
(١٣) الّذي في المقدِّمات: "في تأويل هذه الأحاديث وتخريجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>