للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكملة (١):

قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو (٢) على ضربين:

أحدهما: أنّ يفعل على وجه اللَّذَّة، فهذا يُوجِبُ الوُضُوءَ.

والثّاني: أنّ يكون بغير لذَّةِ، فهذا لا يجب به الوضوء. وبه قال مالك. والشّافعيّ يُوجِبُ به الوضوء على كلِّ حالٍ (٣).

والدّليلُ على صحَّةِ ما ذهب إليه مالكٌ: حديثُ عائشة الّذي بعدَه (٤).

ومن جهة القياس: أنّ اللّمس عَرَا عن اللَّذَّة، فلم ينقض الوضوء كلمس الذَّكَر.

تتميم (٥):

والَّذي تحقَّقَ عند مالكٌ وأصحابه؛ أنّ الوضوءَ إنّما يجب باللَّذَّةِ دون وجودها، فمن قصد اللَّذَّةَ فقد وجبَ عليه الوضوء التذَّ أو لم يلتذّ، وهذا مرويٌّ في "العُتْبِيّة" (٦) من رواية عيسى عن ابن القاسم.


(١) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٩٢.
(٢) أي إلتقاء الختانين.
(٣) انظر الأم: ١/ ٧٤، والحاوي الكبير: ١/ ١٨٣.
(٤) وهو الّذي رواه يحيى في موطئه (٣٠٨) عن عائشة أنّها قالت: كنتُ أنام بين يَدَيْ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- وَرِجْلاَيَ في قِبْلَتِهِ ... الحديث.
(٥) هذا التتميم مقتبس من المنتقى: ١/ ٩٢ - ٩٣.
(٦) ١/ ١٦٢ في سماع عيسى من ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>