للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ: والوضوءُ للجُنُب قبل أنّ ينام، الّذي وقع عند علمائنا (١) هو على الاتِّباعِ والاستحسانِ، وليس من واجبات الأمور، والوضوءُ أحبّ إليهم لما في ذلك من الآثار.

تلفيق:

وأمّا وضوءُ الجُنُب قبل أنّ ينام، فقد وقع لمالك أنَّه قال: هو شيء ألزمه الخوف عليه.

قال أبو عبد الله المازَري (٢):"اختلفَ علماؤنا في تعليله:

١ - فقيل لِيَبِيتَ على إحدى الطّهارتين خشية أنّ يموتَ في منامه. ٢ - والمعنى الثّاني، قيل: بل العلّة فيه أنْ ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، كما ذكره الأبهري (٣). ويجري الخلافُ في وُضُوء الحائض قبل أنّ تنام على الخلاف في هذا التّعليل، فمن عَلَّلَهُ بالمَبِيتِ على إحدى الطّهارتين أجاب فيه: أنّها تتوضّأ".

وأمّا الوُضُوء قبل الأكل، فإنّ ذلك عندنا غسل اليد، ولعلّ ذلك لأذى أصابَهُ في يده.

نكتةٌ لغوية:

قال الهَروي في (٤): يُسَمى الْجُنُبُ جُنُبَا؛ لأنّه نُهيَ أنّ يقرب مواضع الصّلاة ما لم يتطهَّر فيجتنبها. وأجنبَ عنها: إذا تباعد عنها.

وقال القُتْبِيّ (٥): يُسَمَّى بذلك لمجانبته النَّاس وبعده منهم حتّى يغتسل، والجنابة: البُعْدُ.

قال الأزهري (٦): يقال: جنب الرَّجُل وأجنب، من الجنابة.

وقال الزّجاج (٧): "يقال: رَجُلٌ جُنُب، ورَجُلان جُنُبٌ، وقومٌ جنُبٌ، وامرأةٌ جُنبٌ،


(١) منهم البوني في تفسير الموطَّأ: ١١/ أ.
(٢) في المعلم بفواند مسلم: ١/ ٢٤٨.
(٣) "كما ذكره الأبهري" زيادة من المؤلِّف على نصّ المازَري.
(٤) في الغريبين.
(٥) هو ابن قتيبة في غريب الحديث: ٢/ ٣٦٣.
(٦) في تهذيب اللّغة: ١١/ ١١٧ - ١١٨ بنحوه.
(٧) في معاني القرآن وإعرابه: ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>