للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير خَلوَة مُبَاشرة، وأن له أنّ يعاتبها في أمر الله ويعاقبها عليه.

التّاسعة (١):

وفيه: أنّه يعاتب من سبّب الذَّنب أو جريمة، كما عاتب أبو بكر ابنته على حَبْسِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - والنّاس بسببها.

العاشرة (٢):

فيه من الفقه: نسبة الفعل إلى مَنْ سبَّبَهُ وإنْ لم يفعله، لقوله (٣): "ألَّا ترى ما صَنَعَت عائشةُ بالنَّاسِ، أقامت بِرَسُولِ الله صلّى الله عليه والنَّاس ... " فنسب الفعل إليها إذ كان بسببها.

الحادية عشر (٤):

وفي الحديث: فُسحَة في إجازة السَّفَر في موضع لا ماءً فيه، وأنه ليس على الرَّجُل أنّ يعجل على حاجته، ولا عليه أدط يرجع إلى الماء إذا كان بعيدًا، ولوكان على النَّاس أنّ يتَّقُوا ما ذكرنا، ما أقام رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- على عِقْد عائشة على غير ماءٍ، وإنّما التَّيمُّم فُسحَةٌ للنّاس.

الثّانية عشر (٥):

فيه: أنّ النِّساء كان لهنّ الحليّ.

الثّالثة عشر (٦):

فيه: أنّ النّبيَّ -صلّى الله عليه وسلم- ما كان يعلمُ إلَّا ما عَلَّمَهُ الله، ولا يعلم الغيب إلَّا الله.


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٢) هذه الفائدة مقبسة من المصدر السابق.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٣٤) رواية يحيى.
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢/ ب.
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>