للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. توضَّأ وصلَّى كما يفعلُ من استيقظَ من نَوْمِهِ ولا جنابةَ عليه، وكما يُصَلَّي عُرْيَانًا من لا يجد ثوبًا (١). وقد صلّى أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل فَرْضِ التَّيمُّمِ وهم مُحْدِثُون على غير وضوءٍ فلم يُنْكِر ذلك عليهم رسول الله صلّى الله عليه، فَصَحَّ ما تَاَوَّلْنَاهُ، والله أعلم.

والتَّيمْمُ عند مالك - لا يرفعُ الحَدَثَ الأكبرَ ولا الأصغر- وجميع أصحابه (٢) وجمهور أهل العلم، خلافًا لسعيد بن المسيَّب وابن شِهَاب في قولَيهِما أنّه يرفعُ الحَدَثَ الأصغر دون الأكبر، وفي قول (٣) أبي سَلَمة بن عبد الرحمن: يرفعُ الحَدَثَينِ جميعًا حَدَث الجنابة والحَدَث الّذي ينقضَ الوُضوءَ. ومعنى هذا أنه إذا تَيَمَّم للوضوء أو للجنابة صار (٤) على طهارة أَبَدًا، ولم يجب الغسل ولا الوضوء وإن وجد الماءَ ما لم يُحْدِث أو يجنب.

وإن كان التّيَمُّم عند مالك وأصحابه لا يرفعُ الحدَثَ جملةً، فلأنّه يستباحُ عندهم به ما يستباحُ بالوُضوءِ والغُسلِ من صلاة الفرائض والنّوافل وقراءة القرآن نَظَرًا وظاهرًا، أو لسُجودِ التِّلاوة، وما أشبه ذلك ممّا تمنعه الجَنَابة أو الحَدَث الّذي ينقضُ الوُضوءَ.

تمت أبواب التيمّم والحمد لله


(١) في المقدِّمات: "سترة".
(٢) في المقدِّمات: "والتيمُّم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك -رحمه الله تعالى- وجميع أصحابه".
(٣) في المقدِّمات: "وخلافَا".
(٤) في المقدِّمات: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>