(٢) الرعد: ٨. وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١١٠٨. (٣) أخرجه ابن المنذر وأبو الشّيخ كما في الدر المنثور: ٨/ ٣٧٧ (ط. هجر). (٤) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٦ (ط. هجر). (٥) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٩ (ط. هجر). (٦) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٧ (ط. هجر)، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٧/ ٢٢٢٦. (٧) في الاستذكار: ٢/ ٣٦. (٨) الّذي في الاستذكار: "والدم الثّالث: دَمٌ ليس بعادة ولا طَبعٍ للنساء، ولا خِلْقَةٍ معروفة منهنّ، وإنّما هو عرْقٌ انقطع وسال، فهذا حُكمُهُ أنّ تكون المرأة في الأيام الّتي ينوبها فيها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم. ... ". (٩) هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٢٥.