للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركيب على تفسير آية:

اختلف (١) العلماء من أهل التّأويل في معنى قوله: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} (٢) فقال جماعة منهم: ما تغيضُ الأرحام، معناه: ما تنقص من التِّسعة الأشهر، وروي ذلك عن ابن عبّاس (٣) ومجاهد (٤) والحسن (٥).

وقال آخرون: بل هو خروجُ الدَّمِ وظهورُه من الحائل واستمساكُه، روى ذلك أيضًا عن جماعة منهم عِكرِمَة والشّعبىّ وابن جُبَيْر (٦).

قال الشّيخ أبو عمر (٧): "أجمع العلماءُ أنّ للدَّماء الخارجة من الأرحام ثلاثة أحكام:

أحدها: دَمُ الحَيْض يمنع الصّلاة، وتسقطُ الصّلاة مع وجوده، من غير إعادةٍ لها على ما قدَّمناهُ عن جماعة العلماء.

والثّاني: دَمُ النّفساء عند الولادة، وحُكمُه في الصّلاة حُكم دَمِ الحَيض بإجماعٍ.

الثّالث: دَمُ عِلَّة (٨) ".

قال القاضي أبو الوليد (٩): "ولا يتبيّن دم الاستحاضة من دَم الحَيضِ والنِّفاسِ إلَّا بمعرفة أكثر الحَيضِ والنِّفاس، وهو يزيدُ وينقُص، قال الله العظيم: {مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى


(١) من هنا إلى آخر الفقرة الثّانية مقتبس من الاستذكار: ٢/ ٣٤ (ط. القاهرة).
(٢) الرعد: ٨. وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١١٠٨.
(٣) أخرجه ابن المنذر وأبو الشّيخ كما في الدر المنثور: ٨/ ٣٧٧ (ط. هجر).
(٤) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٦ (ط. هجر).
(٥) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٩ (ط. هجر).
(٦) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٤٤٧ (ط. هجر)، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٧/ ٢٢٢٦.
(٧) في الاستذكار: ٢/ ٣٦.
(٨) الّذي في الاستذكار: "والدم الثّالث: دَمٌ ليس بعادة ولا طَبعٍ للنساء، ولا خِلْقَةٍ معروفة منهنّ، وإنّما هو عرْقٌ انقطع وسال، فهذا حُكمُهُ أنّ تكون المرأة في الأيام الّتي ينوبها فيها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم. ... ".
(٩) هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>