للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنّه يمكنُ الاحتراز منه، هذا أصح الرَّوايات ولباب الدّلالات، فاحْذِفُوا ما عداهُ، وَعَوَّلُوا على ما سَطَّرْنَاهُ لكم.

نكتة:

قال بعضُ الأشياخ: معنَى النّهي عن البَوْل قائمًا إنّما هو على التَّادُّبِ لا على التَّحريم، وذكر أبو عبد الله المازري (١) في حديث حُذَيفَة؛ أنّه قال: كنْتُ مع النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فانْتَهَى إلى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فبَالَ قَائمًا (٢).

قال الإمام الحافظ (٣): "اختلَفَ العلماءُ في وجهِ هذا على قولين:

١ - قيل: إنّما فعلَ ذلك، لأنّها حالةٌ يؤمن معها الحَدَث غالبًا"، وهذا ضعيفٌ لأنَّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان مُنَزَّهَا عن ذلك (٤).

٢ - "القولُ الثّاني - قيل: فَعَلَ ذلك لوَجَعٍ به" أو لحرجٍ كان به (٥).

٣ - "وفيه قول ثالث: إنّما فعلَ ذلك؛ لأنّ السُّباطةَ كانت فيها نجاسات رطبة وهي رِخوَةً، فأَمِنَ إذا بال قائمًا أنّ يتطاير إليه البَوْل، وخَشِيَ إذا جلس ليبول أنّ يبلَّ ثيابه لرطوبة الموضع"، والله أعلم.

تكملة:

قال المؤلِّف: وقد قَيَّدْنَا في آداب البَوْلِ وقضاءِ الحاجةِ آدابًا كثيرة، وأحاديث


(١) في المعلم بفوائد مسلم: ١/ ٢٣٨، وانظر إكمال المعلم: ١/ ٨٣.
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٣).
(٣) الكلام التالي لأبي عد الله المازَري.
(٤) هذا التضعيف من إنشاء المؤلِّف.
(٥) قوله: "أو لحرج كان به" من زيادات المؤلِّف على نصّ المازَري.

<<  <  ج: ص:  >  >>