للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثانيهما: النّصُّ على أنّ الأمر على الوجوب، لقوله: "لأمرتهم بالسِّواك"* (١) فهذا ارتفع الوُجوبُ بقي التّخصيص المستدعي (٢) للنَّدْب. وقد تكلَّمنا عليه في بابه بأَبدعِ بيان. وروى الدّارقطني (٣)، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: "في السِّواك عشر خِصَالٍ: مَطهَرَةٌ للفم، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ، مطردةٌ (٤) للشّيطانِ، مَفْرَحَةٌ (٥) للملائكة، يُذهِبُ الحَفْرَ، ويجلو البَصَرَ، ويشدّ اللِّثَّة، ويقطع البَلْغَم، ويطيب النّكْهَة، وهو من السُّنَّة". وزاد فيه أبو بكرٍ الفهري: مثراة للمال، منماة للعَدَدِ، ويزيد في الحسنات.

المسألة الرّابعة (٦): في رفع اليدين

وهو الّذي صَدَّرَ به مالكٌ (٧). وللعلماء فيه خمسة أقوالٍ، أوضحناها في "متن الصّحيح" و"كتب المسائل". واختلفت الرِّواية في الصَّحيح عن النِّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فيها، فرُوِيَ أنّه كان يرفع يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيهِ (٨)، ورُوِيَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ (٩)، ورُوِيَ: حَذْوَ الصَّدْرِ، فهذه ثلاث رواياتٍ.

فإمّا حيال المِنْكَب والأُذُن، فقد رُوِي ذلك عنه في الصّحيح. وأمّا حذو الصَّدْرِ فليس بشيءٍ (١٠)، والجمعُ بينهما أنّ تكون أطراف أصابعه بإزاء الأُذُنَيْن، وآخر الكَفِّ بإزاء المَنْكِبَيْن، فذلك جمعٌ بين الرِّوايتين، بان يجعل آخر الكفِّ مِمَّا يلي السّاعد حَذْوَ المَنْكبَيْن مبسوطة غير منشورة، وقد تقدَّمَ بيانُه.

المسألة الخامسة: في التّكبير

وقد أجمعتِ الأُمَّة على أنّها فَرْضٌ -أعني التّكبيرة الاُولى- فقط، خلافًا لسعيد بن المسيَّب وابنِ شهاب.


(١) ما بين النجمتين زيادة من القبس يلتئم بها الكلام ويستقيم.
(٢) في النسخ: "الشرعي" والمثبت من القبس.
(٣) في سننه: ١/ ٥٨ وقال: "معلّى بن ميمون ضعيف متروكٌ".
(٤) في سنن الدارقطني: "مَسخَطَةٌ".
(٥) في النُّسخ: "معرجة" والمثبت من القبس وسنن الدارقطني.
(٦) انظرها في القبس: ١/ ٢١٣، والعارضة: ٢/ ٥٨.
(٧) في الموطَّأ (١٩٦) رواية يحيى.
(٨) كما في الحديث السابق ذكْرُهُ.
(٩) أخرجه البخاريّ (٧٣٧)، ومسلم (٣٩١) من حديث مالكٌ بن الحويرث.
(١٠) وهو الحكم الّذي قاله في العارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>