للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

االأوّل: السَّترُ.

الثّاني: استقبال القبلة.

الثّالث: السِّواك.

الرّابع: رفع اليدين.

أمّا السِّتر، فهو فَرْضٌ إسلاميٌّ بإجماع الأُمَّةِ (١)، واختلف العلماء هل هو من شرط الصّلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنّه ليس (٢) من شروط الصّلاة (٣).

قال الإمام: والصّحيح في النَّظَرِ أنّه من واجباتِ الصّلاة المخصوصةِ بها، قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٤). وقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا يَحُجُّ بعدَ العَام مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبيتِ عُرْيَانٌ" (٥).

وأمّا استقبال القبلة، فلا خلافَ فيه.

وأمّا السِّواك: فمن جُهَّال المحدِّثين من أَوْجَبَهُ، وذلك معاندة للنَّصِّ، ففي الصّحيح أنّه قال: "لَوْلًا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لأمَرْتُهُم بالِسَّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ" (٦) فهو - صلّى الله عليه وسلم - قد صرَّحَ بنَفْيِ الوُجوبِ، فكيف يثبته أحدٌ!

نكتةٌ أصولية (٧):

قال الإمام: في الحديث الّذي ذكرناه عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أصلان من أصول الفقه: أحدهما: أنّه يجوزُ للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّ يفرض بالاجتهاد على أُمَّتِهِ؛ لأنّه لو كان وَحْيًا من الله بنفيٍ أو إثبات لبلَّغَه، كان فيه حَرَجٌ أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك كلّه في كتاب: "المَحصول في علم الأصول".


(١) انظر العارضة: ٢/ ١٣٦.
(٢) "ليس" زيادة من القبس.
(٣) للتوسع في هذا الموضوع انظر: عارضة الأحوذي: ٢/ ١٣٦، وعيون المجالس: ١/ ٣٠٧، وعقد
الجواهر الثمينة: ١/ ١١٥. (ط. لحمر).
(٤) الأعراف: ٣١. وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٧٨.
(٥) أخرجه البخاريّ (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (١٧٠) رواية يحيى.
(٧) انظرها في القبس: ١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>