للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

قوله: "فَوَضَعَ يَدَهُ على يَدِهِ" هذا على معنى التأنيس له والتّقريب.

وقولُه: "ما أنزلَ في التَّوْرَاةِ" الحديث، قال بعض أشياخنا: إنّ معنى ذلك أنّها تُجْزِئ عن غيرها في الصَّلاةِ، ولا يُجْزِىء غيرها عنها.

المسألة الثّالثة (٢):

قوله: "فجعلتُ أُبْطِىء" دليلٌ على حِرْصِهِ على العلم وإفادته.

وقوله: "الّذي أُعْطِيتُ" يريدُ الحمد، ومن هذا ذهب جمهورُ العلماء إلى أنّ القراءةَ شرطٌ في صِحَّة الصّلاة. فإذا ثبت هذا، فالّذي يجب قراءته أمّ القرآن، وبه قال مالك والشّافعيّ (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة (٥)، والأوزاعيّ والثّوري: يَقرَأُ ما شاءَ من القرآنِ.

ودليلُنا: خَبَرُ أبي قتادة؛ أنّه كان يقرأُ في الرَّكعَتَيْنِ المتقدِّمتين سورة مع أمّ القرآن، وفي الرَّكعَتَيْن الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ القرآن في كلِّ ركعة (٦). ومَن قرأَ بأمّ القرآن في كلّ ركعة فقد أَتَى بما لا خلافَ في صِحَّتِه، وإن تركَ قراءَتُهَا فلا خلاف أنّ صلاته غير مجزئة، إلَّا رواية شاذَّة رواها الواقدي، والجمهور على خلافها.

المسألة الرّابعة (٧):

فإن ترك الحَمدَ من ركعة، ففي "المدوّنة" (٨) عنه ثلاث روايات كلّها عن مالك، هذا إذا كانت رُبَاعِيّة، فإن كانت ثُلاثية، فقد سُئِلَ ابنُ القاسم (٩) عن ذلك فقال: الصّلاةُ عند مالك واحدةٌ، ومن تركها في ركعةٍ من الصُّبْحِ أعادَ، وتأوَّل ذلك بعض علمائنا أنّها بمنزلة الرُّباعية. وحكى هذا القول ابن الموّاز عن مالك - رحمه الله -.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) في الأم: ٢/ ١٥٤. وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٠٣.
(٤) انظر المغني لابن قدامة: ٢/ ١٤٦.
(٥) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤، ومختصر الطحاوي: ٢٨.
(٦) أخرجه البخاريّ (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٥٦.
(٨) ١/ ٦٩ في ما جاء في ترك القراءة في الصّلاة.
(٩) في المدونة: ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>