للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: والَّذي أقول به: يسلِّمُ اثنتين (١)، واحدة عن يمينه وأُخرَى عن يساره، الأُولَى يعتقد بها الخروج عن الصّلاة، والثّانية الردّ (٢) على الإمام والمأمومين، والتّسليمة الثّالثة: أَخِّرُوهَا فإنها بدعةٌ لم تثبت عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة، وحديث عائشة المتقدِّم (٣) معلولٌ (٤).

واختلفت (٥) الرِّواية عن مالكٌ بأيّ السّلام يبدأ؟.

فروى أشْهَب ومُطَرِّف عن مالكٌ؛ أنّه يبدأ بالردّ على من سلّم عن يساره. وروى عنه ابنُ القاسم أنّه رجع إلى أنّ يبدأ بالرَّدِّ على الإمام. وحكى عنه عبد الوهّاب رواية ثالثة، وهي: التّخيير في ذلك (٦).

ومنْ فاته بعض صلاة الإمام، فسلَّمَ بعد القضاء، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ: أنّه لا يردّ على الإمام، ثم رجع، وقال: أَحَبُّ إليَّ أنّ يرد عليه، وبه أخذ ابنُ القاسم.

تحقيق (٧):

قال الإمام: وجهُ القولِ الأوّل: أنّ مِن سنة الرَّدِّ الاتِّصال بالسَّلام، فهذا بَطَل ذلك بَطَلَ حُكمُهُ.

ووجه القول الثّاني: أنّ حُكم الإمام باقٍ، فلزمه (٨) منه ما يلزم لو بقيت صلاته.

ويَجهرُ المأموم بأوّل السّلام جَهْرًا، يُسْمِعُ نَفْسَه ومن يَلِيهِ، ويسرع (٩) الإمام بالسلام لِئلَّا يسبقه المأموم.


(١) غ، جـ: "اثنين".
(٢) جـ: "للرَّدِّ".
(٣) وهو الحديث الّذي رواه الترمذي (٢٩٦).
(٤) وهو الّذي قاله أيضًا في العارضة: ٢/ ٨٨، ووردت هذه اللفظة في: م "معلوم".
(٥) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: ١/ ١٧٠.
(٦) انظر شرح التلقين للمازري: ٢/ ٥٣٣.
(٧) من هنا إلى آخر قوله: "بأوّل السّلام، جهرًا" مقتبسٌ المنتقى: ١/ ١٧٠.
(٨) غ، جـ: (يلزم).
(٩) انظر الكلام التالي في العارضة: ٢/ ٩٠ - ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>