للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزٌ، ثَابِتٌ أنّه كان يسلم تسليمتين، وانه كان يسلِّم تسليمة واحدة، وأنّه من الأمور الّتي كان يفعل هذه مرّة وهذه مرّة، مُعَلمًا بذلك، ثمّ تركه (١). كما ثبت أنَّه كان يجلس في الصّلاة على قَدَمَيْه، ثمّ تَرَكَهُ ونَهَى عنه، وأشباه ذلك كثيرة.

مزيد إيضاح:

ثبت عن النّبيّ -عليه السّلام- أنّه كان يسلِّم تسليمتين، عن (٢) اليمين: السّلام عليكم ورحمةُ الله، وعن يساره مثل ذلك، حتّى يُرى بياض خَدِّه (٣).

دخل (٤) المدينة رَجُلٌ من أهل الكوفَةِ، فصلَّى في مسجد رسولِ الله، فلَمَّا سلّم قال: السّلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه ويساره، وابن شهاب قاعد في ناحية المسجد، فقال (٥): من أين الرّجل (٦)، ومن أين لك هذا (٧)؛ فقال له: ما سمعت هذا؛ قال: لا، قال له: فمن أنت؟ قال له: أنا ابنُ شهاب، قال له: فهل رويت (٨) حديث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كلّه؟ قال: لا، قال فثُلثَه؟ قال: لا. قال فسُدُسه؟ قال: لا. قال: فاجعَل هذا فيما لم تَرْوِه (٩).

ونحو هذا كثيرٌ صحيحٌ من (١٠) غير شك فيه، ولكن نقل أهل المدينة أَقْوَى وأَصَحّ.

قال العلماء: ينوى بالسّلام الخروج من الصّلاة، وإن كان إمامًا بمن معه، وإن كان عن يساره أحد يردّ عليه.


(١) في شرح البخاريّ: "مُعلم ذلك أقته أنّهم مخيرون في العمل يأتي ذلك شاءوا: كرفعه -عليه السّلام- يديه في الركوع وإذا رفع رأسه منه، وتركه ذلك ".
(٢) غ، جـ: "على".
(٣) رواه مسلم (٥٨٢) عن عامر بن سعد عن أبيه.
(٤) في النسخ: "فدخل" والمثبت من العارضة؛ لأنّه وردت هذه الحكاية في الكتاب المذكور: ٢/ ٨٨ - ٨٩
(٥) جـ: "فقال له".
(٦) كاجواب الرَّجل كما في العارضة: "من الكوفة".
(٧) أي هذا التسليم. وكان جواب الرَّجُل كما في العارضة: "أخبرني إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود".
(٨) في العارضة: "وعيت".
(٩) الّذي في العارضة: " ... قال له: فثلثيه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: نعم، أو الثّلث، أنا الشاكّ. قال له الرَّجُل: فاجعل هذا في الثلثين الذين لم ترو. فضحك ابن شهاب".
(١٠) "من" زيادة يلتئم بها الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>