للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

لا يخلو أنّ يُدرِكَهُ راكعًا فيرجع لاتّباعه، أو يفوته ذلك (٢)، فإن عَلِمَ أنّه يدركه راكعًا، فإنه يلزمه أنّ يرجعَ إلى متابعته، كما قال مالكٌ - رحمه الله -، وإن علم أنّه لا يدركه راكعًا، فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب: لا يرجع، ورواه ابنُ حبيب عن مالك.

وروى ابنُ سحنون عن أبيه؛ أنّه يرجع، ويبقَى بعد الإمام بِقَدْرِ ما انفردَ الإمامُ بعدَهُ، وهذا حُكمُ الرَّفْعِ.

المسألة الثّالثة (٣):

وأمّا الخفضُ قبل الإمام للرّكوع أو السّجود، فإنّه غير مقصودٍ في نفسه بلا خلافٍ على (٤) المذهب، وإنّما المقصود منه الرُّكوع والسُّجود (٥). فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدار فَرضِهِ،* صَحَّتْ صلاته، إلّا أنّه قد أساءَ في خفضه قبل إمامه. وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعًا أو ساجدًا مقدار فرضه* (٦)، لم تصحّ صلاته، وعليه أنّ يرجع لاتِّباع إمامه بركوعه وسجوده. وهذا في الأفعال.

المسألة الرّابعة (٧):

أمّا الأقوال، فعلى ضربين: فرائض وفضائل.

فامّا الفرائض، فتكبيرةُ الإحرامِ، والسّلام، ومتى تَقَدَّم المأمومُ في تكبيرةِ الإحرام ساهيًا أو عامدًا بَطَلَتْ صلاتُه؛ لأنّ الإحرامَ دخولٌ في الصّلاة، فإذا دخل فيها قَبْلَ إمامه لم يصحّ أنّ يتبعه فيها؛ لأنّه غير مأمومٍ (٨). وأمّا السّلام، فإن سلَّمَ قبل إمامه عامدًا بَطَلَت صلاتُه. وإن سلّم ساهيًا لم تبطل، وحمل عنه إمامه سهوه.


(١) المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٢) الّذي في المنتقى: "ولا يخلو أنّ يدرك الإمام راكعًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٧٢.
(٤) في المنتقى: "عن".
(٥) في المنتقى: "أو السجود".
(٦) ما ببن النجمتبن ساقط من النّسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وقد استدركناه من المنتقى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٨) في المنتقى: "لأنّه عقدها غير مؤتمّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>