للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا (١) يجب على الإمام اليوم إذا خرج من محرابه وذُكِّر بالسَّهْوِ, أنّ يرجعَ إلى الجماعة ويقول لهم: أحقّ ما لِقول. فإن كانوا متَّفِقِينَ، رجعَ إلى تمام صلاتِهِ وإصلاحها.

فيدلُّ من هذا أنّ الشَّكَّ بَعْدَ السّلامِ على يقينٍ مؤثّر، وتَرِدُ مسائل تدلُّ على أنّه غير مؤثِّرِ.

قال ابنُ حبيب: إذا سلَّمَ الإمامُ على يقينٍ، ثمّ شَكَّ، بَنَى على يقينه، فإن سأل مَنْ خَلْفَهُ، فأخبروه (٢) أنّه لم يتمّ، فقد أحسن، فليتم صلاته وما بقي ويُجزئُهم، ولو كان الفذُّ سلَّمَ من اثنتينِ ثمّ تَيَقَّنَ ثمّ شَكَّ، فقال أَصِبَغُ: لا يسأل من حَوْلَهُ، فإن فعل فقد أخطأ، بخلاف الإمام الّذي يلزمه الرّجوع إلى يقينِ مَنْ معه. فهذه المسألة مبنيةٌ على أنّ الشَّكَّ بعد السّلام مؤثِّرٌ مُوجِبٌ للرّجوع إلى الصّلاة، إلَّا أنَّه مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشكّ إذا دخل الصّلاة (٣)، قاله ابن حبيب، وكذلك إذا سلَّم على شكّ ثمّ سألهم، وقاله (٤) ابن القاسم، وأَشْهَب، وابنُ وَهْب. وقال عبد الملك (٥): إنّها تُجْزِئه.

المسألة الرّابعة (٦):

إذا سلَّم ثمّ قام من مجلسه، فقال ابنُ القاسم: يجلس ثمّ يقوم ويتمّ صلاته. وقال ابنُ نافع: لا يجلس. وقال ابنُ حبيب: لو سلَّم من ركعة أو من ثلاث ركعات دخل بإحرَامٍ ولم يجلس. وهذا نظير (٧) على مذهب أبنِ نافع, ولا فرقَ بين أنّه يسلِّم من ركعة أو ركعتين؛ لأنّ الجلوس للرّكعتين قدِ أنقضَى، والقيام من الرّكعتين كالقيام بعد السّجود من ركعة.

المسألة الخامسة (٨):

قال علماؤنا (٩): والتّكبير للرُّجوعِ للصّلاة مستحقٌّ.


(١) هذه الفقرة من زيادات ابن العربي على نَصِّ الباجي.
(٢) في النسخ: "فأخبره" والمثبت من المنتقى.
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "لأنّه لو شك قبل السّلام لم يجز له أنّ يسأل أحدًا فإن فعل, استأنف الصّلاة". وانظر قول ابن حبيب في النّوادر والزيادات: ١/ ٣٨٦.
(٤) في النسخ: "فقال" والمثبت من المنتقي.
(٥) في النسخ: " ... ابن وهب وعبد الملك" والمثبت من المنتقي.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٧٣.
(٧) م: "يظهر،،: "نظر" وفي المنتقي: "مُطَرِّدٌ".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٧٤.
(٩) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>