للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أنّ يكون ذلك موافقًا لحديث أبي سعيدٍ (١)، فيكون الأخذ بالزّائد المفسَّر أَوْلَى.

وقد ذهبت طائفة من العلماء أنّ هذا في المستنكح الّذي يسهو سهوًا كثيرًا (٢).

الفقه:

قال أشياخنا: ووجوه (٣) أحكامِ السَّهوِ سبعٌ:

سهوٌ يدخل على المرء في صلاته، لا يسجد له قبل السّلام ولا بعده؛ وهو إذا سَهَى عن رَفْع يَدَيه لتكبيرة الإحرام، أو عن الإقامة. وإذا لم يقل: "آمين" عند الفراغ من الحمد. وإذا لم يقل: "اللهم ربَنَا ولكَ الحمد". وإذا سَهَى عن القنوت في الصُّبح، وعن تكبيرة واحدة، وعن قوله: "سمع الله لمن حمده" مرّة واحدة. وإذا ترك التسبيح في الرُّكوع والسُّجود.

الحُكْم الثّاني: سهوٌ يدخلُ عليه فيسجد له قبل السّلام، فإن نَسِيَ فبعد السّلام، فإن نَسِيَ فبقُرب ذلك، فإن نَسِىَ حتّى طَالَ فصلاتُه تامّة؛ وهو من نَسِيَ تكبِيرَتَيْن أو تحميدَتَين أَو السُّورَتَين إو التَّشَهدَين، أو أسرَّ فيما يَجْهَر فيه، وما أشبه ذلك.

الحُكْم الثّالث: سهوٌ يدخلُ عليه يسجد له قبل السّلام أيضًا، فإن نَسِيَ فبِقُرْبِ ذلك، فإن نَسِيَ حتّى طال أعادَ الصّلاة؛ وهو من نَسِيَ الجلسة الوُسْطى أو ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات، أو ما يقوم مقامها.

الحُكُم الرّابع: هو سهوٌ يدخلُ عليه لا عملَ له فيه إلّا بالابتداء؛ مَنْ نَسِيَ إحضارَ النّية عند الإحرام، ومَنْ صلّى إلى غير القِبْلَة، ومَنْ صلّى قبل الوقت، ومَنْ صلَّى بغير وُضوءٍ ومَنْ خرج من مكتوبة بغير سلام، فليس لهؤلاء إلا الابتداء على كلِّ حال.


(١) وفيه قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدكم فلم يَدْرِ أزادَ أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعدٌ، فإذا أتاه الشيطان فقال: "إنَّك أحدثت، فليقل: كذبتَ ... " رواه أبو داود (١٠٢٩)، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٧/ ٩١.
(٢) منهم البوني في تفسير الموطَّأ: ١/ ٢١، والقنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٦.
(٣) م: "وضروب"، جـ: "ووجوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>