للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر (١).

٣ - وقال غيره: ثلاثة.

٤ - وقال غيره: الإمام وواحدٌ معه.

وهذا لا يكون إلَّا بِنَظَرٍ منهم:

فمن رأى واعتمد أنّ أقلّ الجمع ثلاثة وال إمام منفصلٌ عن أقل الجمع، قال بقول أبي حنيفة.

ومن قال: أقلّ الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيها، قال بالقول الآخر.

ومن قال: إنّ أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما، وافقَ هؤلاء في الثّلاثة.

وأمّا مالكٌ - رحمه الله - فلم يجد فيه (٢) شيئًا (٣).

مسألة:

قال علماؤنا: ومن شروطها: المُسَقَّفُ، وهو المسجد، ولا أعلمُ وجهه إلى الآن، وعلى هذا جماعة المغاربة في السَّقف والجماعة. وأمّا السَّقْفُ ليس لي فيه عِلْمٌ. وأمّا الجماعة والعدد، فليس لذلك عندنا حدٌّ، وإنّما حَدّه: جماعة تَتَقَرَّى بهم بُقْعَة.

وقد قيل (٤) في المسجد: إنّه معدودٌ من شرائط الوجوب والصِّحَّة جميعًا كالإمام والجماعة، وهذاعلى قول من يرى (٥) أنّه لا يكون مسجدًا إلَّا ما كان بَيْتًا وله سَقفٌ، بدليل قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} الآية (٦). وقولى النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَنَى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ له بيتًا في الجَنَّة" (٧) إذ قد يُعْدَمُ مسجدٌ


(١) انظر في قول الشّافعيّ: الأم: ٣/ ٤١، والحنفبة: مختصر الطحاوي: ٣٥، والمبسوط: ١/ ٢٤.
(٢) غ، جـ: "فيها".
(٣) يقول المؤلِّف في العارضة: ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠ "وقال مالك: ليس لذلك حدٌّ إلَّا جماعة يمكنهم الإنفراد بأنفسهم في وطن، ورُوِيَ غير ذلك. وهذا هو الأصل، إذ التّقدير لم يثبت بنقل، ولا هنالك أصل يقاس عليه".
(٤) م: "من لايرى".
(٥) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات لابن رشد: ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٦) النور: ٣٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٦)، والطّبراني في الصغير (١١٠٥)، وأبو نُعَيْم في الحلية: ٤/ ٢١٧، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٧٩) من حديث أبي ذرّ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢/ ٧ "رجاله =

<<  <  ج: ص:  >  >>