للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسُ، فإِن أحْسَنُوا فأحْسِنْ معهم، وإن أساءوا فَاجْتَنِبْ إساءَتَهُمْ (١).

ولا تُصَلَّى ألْبَتَهّ خَلْفَ عبدٍ، أمير كان أو غير أمير؛ لأنّ الجمعة تسقطُ عنه.

ومن النُّكتِ البديعة في سقوط الجمعة عن العبد، قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٢) فإنّما خاطب اللهُ بالجمعة من يبيع ويشتري، والعبدُ والصبيُّ لا يبيعان؛ لأنّ العبدَ تحت حِجْرِ السَّيِّد، والصَّبِىَّ تحت حِجْرِ أبيه. أمّا الصّبي أيضًا؛ فلأنّه عدم العقل، ولا يزال يتدرّج في المعرفة بالسُّنَنِ والشّرائع حالًا بعد حالٍ، حتّى يصل إلى حدِّ الاحتلام، فتلزمه الفرائض.

وأمّا العددُ، فليس في صلاة الجمعة أصل يُعَوَّلُ عليه في العدد إلَّا حديثان:

الحديث الأوّل: "أنّ الّذين بَقَوْا معه كانوا أربعين رَجُلًا" (٣) وهذا لا يلزم ولم يُدخله أهل الصِّحَّة.

وأمّا الحديث الثّاني: فهو الّذي ثبت أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يَخطُبُ فتفرَّقُوا عنه، إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فلم يقطع خُطبَتَهُ، ولا تَرَكَ صَلاتَهُ، فعاتَبَهُمُ اللهُ عزَّ وجلَّ على ذلك فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} الآية إلى قوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (٤).

وقد تعلَّق بعض علمائنا بهذا فقال: تجب الجُمُعة على اثني عَشَرَ رَجُلًا. ولكنّه عندنا لا تنعقدُ إلَّا بأكثر منهم، رواه أشهبُ عن مالكٍ.

قال الإمام الحافظ: والصّحيحُ أنّ ما جاوزَ ثمانية كان انعقادُها عليهم. كما أنّه لا إشك الّذي تضعيف قول من قال: إنّ الجُمعةَ تنعقد باثنين؛ لأنّ فائدتها لا تُوجَدُ (٥) لا يوجد في ذلك، وكلُّ صورةٍ تذهب بفائدة الحكم والعبادة فلا حكم لها، وإن كان الفقهاء والسَّلَف قد اختلفوا في أقلِّ من تقام بهم الجمعة، على أربعة أقوال:

١ - القول الأوّل: قال عمر بن عبد العزيز والشّافعيّ: أربعون رجلًا، وقيل: ثمانون وقيل: خمسون. وقيل: اثنا عشر.


(١) أخرجه البخاريّ (٦٩٥).
(٢) الجمعة:٩.
(٣) أخرجه الدارقطني (١٥٨٣ ط. الرسالة) عن جابر بن عبد الله.
(٤) الجمعة: ١١. والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه البخاريّ: (٩٣٦)، ومسلم: (٨٦٣) من حديث جابر.
(٥) في النسخ: "لأنّ ما دونهما لا يوجد" والمثبت من القبس (ط. هجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>