للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه (١):

اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال:

فمذهب أبي هريرة: أنّ السّاعةَ مِنْ بعدِ طُلوعِ الفَجْرِ إلى طلوع الشَّمْسِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ إلى غُروبِ الشّمسِ.

القولُ الثّاني: قال أبو ذرّ: هي ما بين أنّ تَزِيغَ الشّمسُ بشِبْرٍ إلى ذِرَاعٍ (٢).

القول الثّالث: قال ابن عمر: هي الّتي اختار اللهُ فيها الصّلاة، وهو قول أبي بُرْدَة (٣)، وابن سِيرِين (٤).

القول الرّابع: قالت عائشة: هي إذا أذَّنَ المؤذِّنُ، وإذا جَلَسَ الإمامُ (٥).

القول الخامس: قال أبو أمامة: إنِّي لأرجو أنّ تكون في حياتي هذه السّاعة، إذا أذَّنَ المؤذِّنون، أو إذا (٦) جلس الإمام على المنبر، أو عند الإقامة.

القول السادس: قيل: هي ما بين أنّ يجلس الإمام إلى أنّ تنقضي الصّلاة (٧)، ورُوِيَ في ذلك حديث حسنٌ (٨).

قال (٩): ورُوِي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا زالتِ الأفْيَاءُ، وراحَتِ الأرواحُ، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنّها ساعة الأوَّابِينَ: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (١٠).

وحجة من قال إنّها بعد العصر: قولُه: "يتعَاقَبُونَ فيكُمْ ملائكةٌ باللَّيْل والنَّهارِ،


(١) كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرُّف من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١
(٢) ذَكَرَهُ ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٩/ ٢٣.
(٣) في النُّسَخ: "أبي بريدة" ولعل الصواب ما أثبتناه، انظر التمهيد: ١٩/ ٢٢.
(٤) انظر المصدر السابق: ١/ ٢٣.
(٥) "وإذا جلس الإمام" زيادة من المؤلِّف! علي نصّ ابن بطّال.
(٦) في النسخ: "وإذا" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٧) وهو الّذي نَصَرَهُ المؤلِّف في العارضة: ٢/ ٢٧٥.
(٨) هذا الحكم هو للمؤلف، والرواية المشار إليها هي الحديث الصّحيح الّذي أخرجه مسلم (٨٥٣) عن
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
(٩) القائل هو الإمام ابن بطّال.
(١٠) الإسراءِ: ٢٥، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٥٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>