للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى: "ثَوْبَي مَهْنَتِهِ" أي ثوبي بِذْلَتِهِ. يقال منه: امْتَهَنَنِي القوم، أي ابتذلوني. والثَّوبان -والله أعلم-: قميصٌ ورِدَاءٌ، أو جُبَّةٌ ورِدَاءٌ.

الفقه (١):

قال علماؤنا (٢) - رحمة الله عليهم-: في هذا الحديث من الفقه النَّدْب لكلِّ مَنْ وجَدَ سَعَةً أنّ يتَّخِذَ الثِّيابَ الحسان للأَعْيَادِ والجُمُعات، ويتجمّل (٣)، وكان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك، ويلبس الحَسَنَ ممّا يجد (٤)، ويتطَيَّب، وهو مطابقٌ لقوله عليه السّلام: "إذا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُم فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ" (٥) وسيأتي الكلام على هذا المعنى في "كتاب العيد" إنّ شاء الله.

حديث أبي هريرة (٦)؛ أنّه كان يقول: لأنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهرِ الحَرَّةِ، خّيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

الفقه (٧):

مسألة التخطّي يوم الجمعة على ضربين:

أحدهما: قبل أنّ يجلسَ الإمامُ على المِنْبَرِ.

والثّاني: بعد ذلك.

فأمّا التَّخطِّي قبل الجلوس لمن رأى فُرْجَةً لجُلُوسِه، فإنّه مباحٌ.

ورواهُ (٨) ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ لأنّ للدَّاخِلِ (٩) حقًّا في الجلوس في الفُرْجَةِ ما لم يجلس فيها غيره؛ لأنَّ جلوس الجَالِسِ دونهما (١٠) لا يمنعُ هذا الدّاخل من


(١) كلامه في الفقه مقتبسٌ من المصدر السابق، بتصرُّفِ.
(٢) المقصود هو ابن عبد البرّ.
(٣) زاد في الاستذكار: "بها".
(٤) في الاستذكار: "ويلبس أحسن ما يجد".
(٥) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٤٦) من قول عمر.
(٦) في الموطَّأ (٢٩٤) رواية يحيى.
(٧) كلامه في الفقه مقبس من المنتقى: ١/ ٢٠٣.
(٨) في النُّسَخِ: "وروى" والمثبت من المنتقي.
(٩) في النُّسَخِ: "للرجل، والمثبت من المتفى.
(١٠) في المنتقَى: "فيها قبل الداخل، وهي سديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>