للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلوس فيها؛ لأنّه لم يتَأخَّر عن وقتِ الوُجوب، ولابُدَّ له من طريق إليها، إلَّا أنَّه يُومَرُ بالتَّحَفُظِ من إذاية النَّاسِ، والرِّفْقِ في التَّخطِّي إليها.

وأمّا الدَّاخلُ بعد جلوس الإمام على المنبر، فلا يتخطَّى إلى (١) فُرْجَةٍ ولا غيرها؛ لأنّ تأخيره (٢) عن وقت وجوب السَّعْي قد أبطلَ حقَّه من التَّخَطِّي إلى الفُرْجَةِ، بَيَّن ذلك مَا رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال للداخل يوم الجمعة: "اجْلسْ فَقَد أَذَيْتَ" (٣) ويروى (٤): "آذَيتَ وآنيْتَ".

نُكتَةٌ فقهيّة بدِيعَةٌ (٥):

رُوِي في الحديث؛ أنّه إذا دَخَلَ ولم يُفَرِّق بين اثنَيْنِ كان له أَجرٌ (٦).

ورُوِيَ عن عثمان بن الأرقم بن أَبي الأرقم، عن أبيه (٧) - وكان من أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: " الّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ يَومَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الأمَامِ كالْجَاعِلِ قُصبَهُ في النَّارِ" (٨).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثنَين إلَّا بِإِذْنِهِمَا" (٩).


(١) "إلى" زيادة من المننقى.
(٢) في المنتقى: "تأخُّرَهُ" وهي أسدّ.
(٣) أخرجه أبو داود (١١١٨)، والنسائي في الكبرى (١٧٠٦)، وابن حبّان (٢٧٩٠)، والحاكم ١/ ٨٨ وقال: صحح على شرط مسلم. قال ابن حزم في المحلّى: ٥/ ٧٠ "لا يصحّ لأنّه من طريق معاوية بنِ صالح لم يروه غيره وهو ضعيف" واعتبر ابن حجر في تلخيص الحببر: ٢/ ٧١ أنّ ابن حزم ضعَّفَ الحديث بما لا بقدح.
(٤) وهي رواية ابن خُزَيْمَة (١٨١١).
(٥) هذه النكتة مقتبسة باختصار من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٦) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (٧٣٩٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢/ ١٧٥ "فيه محمد بن رواد وهر ضعيف" ويشهد له ما رواه البخاريّ (٨٨٣، ٩١٠) عن سلمان الفارسي.
(٧) "عن أبيه" زيادة من شرح ابن بطّال والمصادر.
(٨) أخرجه أحمد: ٣/ ٤١٧، والطبراني في الكبير (٩٠٨)، قال الهيثمي في "المجمع: ٣/ ١٧٩ "وفيه هشام بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه" كما قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٣١٤ (ط. القاهرة): "وهو حديث ضعيف الإسناد".
(٩) أخرجه أحمد: ٢/ ٢١٣، والبخاري في الأدب المفرد (١١٤٢)، وأبو داود (٤٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>