للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى السائب بن يزيد (١): إِحدَى عَشْرَةَ ركعة.

ورَوى يزيد بن رُومَان ثلاثًا وعشرين (٢).

ورَوَى نافع (٣): تسعًا وثلاثين: يُوتِرُونَ منها بثلاث, وهذا الّذي اختاره مالك.

واختار الشّافعيّ (٤) عشرين غير الوتر، على حديث ابن رُومَان.

المسألة الثّامنة (٥): قوله: "إحْدى عَشْرَةَ"

ويحتمل أنّ يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: الوتر (٦) ثلاث لا سلامَ بينهُما، فأراد مالكٌ إبقاءَ الصُّورة إِذْ لم يجز عنده اتِّصالها.

وقد جرت عادةُ الأيمّة أنّ يفصلوا بين كلِّ وِتْرٍ (٧) بركعتين خفيفتين يصلّونهما أفذاذًا, ولذلك وجهان:

أحدهما: أنّ يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ الرَّكَعات، وأبعد من الغَلَطِ فيها.

والثّاني: أنّ يتمكَّنَ من فَاتَهُ الإمامُ بركعةٍ من قضاءِ ما فاتَهُ في تلك المُدَّة.

المسألة التّاسعة:

قوله (٨): "وَالتِي تنَامُونَ عَنْهَا أَفضَلُ" فيه ثلاث تأويلات:

١ - قيل: عن صلاة الصُّبحِ (٩)، قاله الباجى (١٠).

٢ - والثّاني - قيل: يحتمل أنّ يكون ذلك من كلام مالكٌ.

٣ - والثّالث - قيل: أي الّتي تغفلون عنها وتتركون أفضل، عَبَّرَ عن النّوم بالترك.


(١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٣٠٢) رواية يحيى.
(٢) أخرجه مالكٌ (٣٠٣) رواية يحيى.
(٣) رواه عنه ابن وهب في المدونة: ١/ ١٩٤ في قيام رمضان.
(٤) في الأم: ١/ ١٤٢ (ط. دار المعرفة) وقال: "أحبّ إليّ عشرون".
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٩.
(٦) "الوتر" زيادة من المنتقى.
(٧) في المنتقى: "بين كل ترويحتين من هذه الصّلاة".
(٨) أي قول عمر في الموطَّأ (٣٠١) رواية يحيى.
(٩) لعل الصواب: "اللّيل".
(١٠) الّذي ناله الباجي في المنتقى: ١/ ٢٠٨ "يريد الصّلاة آخر اللّيل أفضل من الّتي يقومون، يريد مع الإمام أوّل اللّيل؛ لان الصّلاة في النصف الآخر أفضل منها في النّصف الأوّل".

<<  <  ج: ص:  >  >>