للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَحْزِينٍ فاحِشٍ كالنَّوْحِ، أو يُخْفِي حروفه (١)، ولكن على معنى التَّرَسُّلِ والخشوع، قاله ابنُ حبيب (٢)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٣).

المسألة الخامسة (٤):

قال: ولا بأس بالاستعاذة للقارىء في رمضان في رواية ابنِ القاسم (٥)، وروى عنه أشهب في "العَتْبِيَّة" (٦): تَرْكُ ذلك أحبّ إليَّ.

ووجه قول ابن القاسم: قوله تعالي: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} الآية (٧).

ووجهُ قول أشهب: أنّ الآية محمولهُ على- القراءة في غير الصّلاة؛ لأنّ هذا اللّفظ ليس من المُعْجِزِ، فلم يسنّ الإتيان به مع القراءة إلَّا (٨) كسائر الكلام.

المسألة السادسة (٩):

وإذا قلنا بجواز ذلك، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالكٌ: لا بأس بالجَهْرِ في ذلك (١٠).

ورَوَى أشهب كراهية ذلك (١١).

ورَوَى ابنُ حبيب أيضًا؛ أنّ ذلك في افتتاح القارئ، قال: وأحَبُّ إليّ أنّ يفتتح بها في كلِّ ركعةٍ.

المسألة السابعة (١٢):

اختلفتِ الرّوايةُ فيما كان يصلِّي به في رمضان في زمان عمر:


(١) في المنتقى: "أو يميتُ به حروفه".
(٢) في الواضحة، كما في النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٣.
(٣) المزمِّل: ٤.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٨.
(٥) عن مالكٌ في المدونة: ١/ ٦٨ في القراءة في الصّلاة، وعبارة مالكٌ هي: "يتعوّذ في قيام رمضان إذا قرأ، قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا".
(٦) ١/ ٤٩٥ في صلاة الاستسقاء من سماع أشهب.
(٧) النحل: ٩٨.
(٨) "إلَّا" ساقطة من المنتقى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٨.
(١٠) ووجه هذا القول: أنّه ذِكْرٌ مشروع حال القيام، فكان حَكمُهُ في السِّرِّ والجهر حكم القراءة.
(١١) ووجه هذه الرِّواية: أنّه ليس من المعجز، فكان شأنه الإسرار، ليفرّق بينه وبين المعجز.
(١٢) هذه الفائدة مقتبسة من المننقى: ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>