للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نواحي المسجد.

وقوله (١): "يُصَلِّي الرَّجُل لِنَفْسِهِ، وَيُصَلّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ" فيحتمل معنيين: أحدهما: يصلِّي رجلٌ لنفسه، ويصلِّي آخر ومعه الرَّهْطُ يُصَلُّون بصلاته، فيون الضّمير عائدًا على غير مذكورٍ، ويدلُّ عليه قوله: "الرَّجُلُ" فتكون الألف واللام للجنس.

والوجه الثّاني- أنّ يريدَ: يُصَلِّي، ويُصَلِّي بصلاة ذلك الرَّجُل الرَّهْطُ، فيصحُّ أنّ تكون الألف واللّام للعهد أو للجنس، ويقتضي أنّ المأمومَ يصحُّ له أنّ يقتدي بالمصلِّي وإن لم يقصد المصلِّي ذلك.

المسألة الثّانية (٢):

قال ابنُ حبيب (٣): ولا بأس من أنّ يُصَلِّيَ مَنْ حَوْلَ المسجدِ في دُورِهِم بصلاةِ الإمامِ إذا سمعوا التَّكبيرَ، ولا بأس أنّ يُسْمِعَ النَّاسَ رَجُلٌ التَّكْبِيرَ، ولا يفعل ذلك في الفرائضِ.

المسألة الثّالثة (٤):

قولُه (٥) -أعني عمر-: "نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" تصريحٌ منه أنَّه أوّل من جَمَعَ النَّاسَ في قيام رمضان على إمامٍ واحدٍ، بِقَصْدِ الصّلاة بهم، ورتَّبَ ذلك في المساجد؛ لأنَّ البدعةَ هي ما ابتدعه الإنسان، ولم يسبق إليه، ولم يتقدّمه أحد إلى ذلك (٦)، وهذا بيِّن في صحّة القول بالرَّأي والاجتهاد.

المسألة الرّابعة (٧):

ويُكرَهُ للقارىء التَّطْريب في قراءته، ولا بأس أنّ يُحَزِّنَ قراءَته من غير تَطْرِيبٍ


(١) في المصدر السابق.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٧.
(٣) أورد ابن أبي زيد هذا القول في النّوادر: ١/ ٥٢٣ نقلًا عن كتاب ابن حببب.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٥) في الموطَّأ (٣٠١) رواية يحيى.
(٦) الّذي في المنتقى: "لأنّ البدعة هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أنّ يتقدّمه إليه غيره، فابتدعه عمر، وتابعه عليه الصحابة والناس إلى هلم جرّا".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>