(٢) أخرجه البخاريّ (٤٢٥٦)، ومسلم (١٢٦٦) من حديث ابن عبّاس. (٣) أخرجه أحمد: ٦/ ٤٢١ من حديث برّة. (٤) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر. (٥) انظره في القبس: ١/ ٢٨٤. (٦) في الأسطر الأولى من هذه الفقرة اضطراب نرجِّح أنّ يكون من فعل النُّسَّاخ. (٧) في النُّسَخ: "باثنين" والمثبت من القبس. (٨) الّذي في القبس: "والتقدير الشرعي: ثلاث كعدد الوتر، أو إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو خمس عشرة ركعة". (٩) في النُّسَخ: "انتظام" والمثبت من القبس. (١٠) يقول المَؤلف في العارضة: ٤/ ١٨ "والصّحيحُ أنّ يصَلِّى إحدى عشر ركعة صلاة النّبيِّ -عليه السّلام- وقيامه. فأمّا غير ذلك من الأعداد فلا أَصْلَ له، ولا حدَّ فيه، فهذا لم يكن بدّ من الحدِّ، فما كان النّبيُّ يصلِّي، ما زادَ النّبيُّ -عليه السّلام- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة، وهذه الصّلاة هي قيام اللّيل، فوَجَبَ أنّ يُقْتَدَى فيها بالنّبيِّ -عليه السّلام-". (١١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٧. (١٢) أي قول عبد الرّحمن بن عبد القاري في الموطَّأ (٣٠١) رواية يحيى.