للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة:

قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَامَ إِلَى حِزْبِهِ وَامرَأَتُهُ نَائِمَةٌ، فلينضح وَجْهَهَا بالماءِ لينبِّهَهَا" (١) قيل: إنّ ذلك على النَّدْبِ لا على الوجوب.

خاتمة (٢):

قولها (٣): "وَالبُيُوتُ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ" فيه التَّزَهُّد في الدُّنيا وأخذ البُلْغَةِ (٤) منها، وترك الاتِّساع في البُنْيَانِ.

وفيه: أنّ الصّلاةَ في الظَّلامِ مأمورٌ بها, لتكون له نورًا يوم القيامة، ولقوله: "أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ" (٥).

حديث: قوله -عليه السّلام-: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم في صَلاَتِهِ، فَلْيَرْقُد، فَإِنَّهُ لَا يَدرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ فيَسُبّ نَفْسَهُ" (٦).

قال علماؤنا: فيه دليلٌ على أنّ العِلْمَ شرطٌ في صحَّة الصّلاة، وهذا المعنى موجودٌ في القرآن، قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية (٧) فالعلمُ شرطٌ في صحَّة الصّلاة، وقد قال جماعة من المفسِّرين معنى سكارى من النّوم (٨).

وإذا (٩) قلنا بالعموم، فنحملُهُ على سُكْرِ النَّوْمِ وغيره، وهو عامٌ في كلِّ صلاة، والنوم أخصَّ به، ولذلك أدخله مالكٌ في صلاة اللّيل، وقد وافقه على ذلك جماعة


(١) أخرجه بنحِوه عد الرزّاق (٤٧٣٨) عن الثّوريّ، عن ابن المنكدر، قال: حدثني من سمع أبا هريرة - لا أراه إلَّا رَفعَهُ- يقول: "إذا قام أحدكم من اللّيل فليوتظ أهله، فإن لم يستيقظ فلينضح وجهها بالماء" وأخرجه أيضًا الدارقطني في العلل: ٩/ ١٣.
(٢) هذه الخاتمة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: لوحة ٢٢.
(٣) في النُّسَخ: "قوله" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٤) أي ما يكَفي لسَدِّ الحاجة.
(٥) أخرجه البخاريّ (٦٢٩٦) من حديث جابر.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٣٠٩) رواية يحيى.
(٧) النِّساء: ٤٣.
(٨) يقول المؤلِّف في الأحكام: ١/ ٤٣٤ "وقد اتّفق العلماء عن بَكْرَةِ أبيهم على أنّ المراد بهذا السّكرِ سكرُ الخمر، وأنّ ذلك إبَّانَ كانت الخمرُ حلالًا، خلا الضّحّاك فإنّه قال: معناه سكارى من النوم، فإن كان أراد أنّ النّهي عن سكر الخمر نهيٌ عن سكر النوم فقد أصابَ، ولا معنى له سواه، ويكون من باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان".
(٩) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٢ بتصرُّفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>