(٢) هذه الخاتمة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: لوحة ٢٢. (٣) في النُّسَخ: "قوله" ولعلّ الصواب ما أثبتناه. (٤) أي ما يكَفي لسَدِّ الحاجة. (٥) أخرجه البخاريّ (٦٢٩٦) من حديث جابر. (٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٣٠٩) رواية يحيى. (٧) النِّساء: ٤٣. (٨) يقول المؤلِّف في الأحكام: ١/ ٤٣٤ "وقد اتّفق العلماء عن بَكْرَةِ أبيهم على أنّ المراد بهذا السّكرِ سكرُ الخمر، وأنّ ذلك إبَّانَ كانت الخمرُ حلالًا، خلا الضّحّاك فإنّه قال: معناه سكارى من النوم، فإن كان أراد أنّ النّهي عن سكر الخمر نهيٌ عن سكر النوم فقد أصابَ، ولا معنى له سواه، ويكون من باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان". (٩) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٢ بتصرُّفِ.