للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء؛ لأنّ (١) النّوم الغالب لا يكون في الأغلب إلَّا في صلاة اللّيل، وليس في الشّريعة دليلٌ على وجوب الوُضوء من النَّوم سوى هذا الحديث.

قوله: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم": ووجهُ التَّعلُّق به أنّه لعلَّهُ يذهب يستغفر فيسبّ نفسَهُ، فأشار إلى اختلال الحسّ (٢)، وذهاب العقل الّذي يكون معه التّحصيل، فربَّمَا استرسلَ دُعَاؤُهُ (٣)، وانحلَّ وِكَاؤُهُ، فانتقضت طهارته، وهو الغالب من حاله؛ لأنّها جِبِلَّةٌ لا تُنْكَر، وحالةٌ لا تُرَدّ، فيعارض أصل الطّهارة ظاهر هذه الحالة، فيُسقِطُ الطَّاهِرُ الأصلَ، وهي مسألة من أصول الفقه بديعةٌ، وهو إذا تعارضَ أصلٌ وظاهرٌ، تختلف فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلّة، وقد بيَّنَّاهُ في موضعه.

حديث مالكٌ (٤)، عن إسماعيل بن أبي حَكِيمٍ؛ أنّه بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - سَمِعَ امرَأَةَ تُصَلِّي من اللَّيلِ، فَقَالَ: "مَنْ هَذ؟ " فَقِيلَ لَهُ: الحَوْلاَءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لَا تنَامُ اللَّيلَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَتِ (٥) الْكَرَاهِيَة فِي وَجهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اكلَفُوا مِنَ الَعمَلِ مَا لَكُم بِهِ طَاقَةٌ".

الإسناد (٦):

قال الإمام الحافظ: هذا حديثٌ منقطعُ السَّنَدِ، ولم يختلف الرّواة للموطَّأ (٧) في ذلك من رواية إسماعيل بن أبي حَكِيم كذلك، وقد يتَّصل معنىً ولفظًا عن النَّبيِّ صلّى الله عليه من طُرُقٍ كثيرة -من حديث مالكٌ وغيره صِحَاحٍ ثابتةٍ (٨).

والحَوْلاَءُ هذه امرأةٌ من قُرَيش، وهي الحَوْلاَءُ بنت تُوَيتٍ بن حبيب بن أسدّ بن عبد العزَّى بن قُصَي، وقيل: من بني أسد (٩).


(١) في النُّسَخ: "على أنّ" والمثبت من المنتقى.
(٢) جـ: "الجَسد".
(٣) ويمكن أ، تقرأ في: م "وِعَاؤُهُ".
(٤) في الموطَّأ (٣١٠) رواية يحيى.
(٥) غ: "عرفنا".
(٦) كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: ١/ ١٩١ بتصرُّف.
(٧) انظر على سبيل المثال رواية ابن بُكَيْر: ١٩/ ب، وسُوَيْد (١٧٥)، والزهري (٢٨٨).
(٨) مثال ذلك ما أخرجه البخاريّ ٤٣ مسلم (٧٨٥) من حديث عائشة.
(٩) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ١٩٨، وأسد الغابة: ٧/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>