للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول والفقه والفوائد:

وفيه ثنتا عشرة مسألة:

الأولى (١):

قوله: "سَمعَ امرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي لا: يحتمل أنّه سَمِعَ ذِكْرَ صلاتِهَا من اللَّيل. ويحتمل من جهة اللَّفظ أنّ يسمع قراءتها، وهذا ممنوعٌ للنّساء؛ لأنّ أصواتهنّ عَورَة، وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أنّ تُسْمِعَ نفسها خاصّة.

الثّانية (٢):

قوله: "لا تنَامُ اللَّيلَ" يريد أنّها تُصَلِّي في جميع ليلتها، وإنّما كره النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنّه عَلِمَ أنّه أمرٌ لا يُستطَاع الدَّوام عليه، وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وان قَلَّ.

وقد اختلف قولُ مالك فيمن يُحْيى اللَّيْلَ كلّه: فكرهه مرّة، وأَرْخَصَ فيه مرَّة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبًا، وفي رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - أُسْوَة، كان يصلِّي أَدْنَى من ثُلْثَي اللَّيلِ ونصفه، فإذا أصابه النّوم فَلْيَرقُدْ حتّى يذهبَ عنه. ثمّ رجع (٣) عن هذا وقال: لا بأس به ما لم يَضُرَّ بصلاة الصُّبح. وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل.

الثّالثة:

فيه من الفقه: جواز السُّؤال عن المرأة لقوله: "مَنْ هَذِهِ؟ " وأمّا السؤال عن الرِّجال فلا إشكالَ فيه.

الرّابعة:

الغضَبُ والكراهيةُ في وجهه - صلّى الله عليه وسلم -، والغضبُ هو من تغير النفس، بيانه في "كتاب الجامع" إنّ شاء الله.

الخامسة:

فيه: الزّجر عن ذلك كلِّه، وأنّ قوله (٤): "مه" يحتمل زَجْرًا عن ما مَضَى مِنَ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢١٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٢.
(٣) أي مالك، وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٦.
(٤) ليس في الحديث هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>