للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث (١): قوله (٢):"يُكرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ، والحديثُ بَعْدَهَا".

قال الإمام: إنّما هذا لِمَا فيه من التّغرير بصلاة العشاء وتعريضها للفَوَاتِ. ومعنى كراهية الحديث بَعْدَها: أنّ ذلك يمنع من صلاة اللّيل، وقد أرخصَ في ذلك لمن تحدَّثَ مع ضيفٍ، أو قرأَ عِلْمًا. وزادَ الدّاوديّ: أو لعروسٍ أو مسافرٍ.

حديث: قوله (٣): "إنّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مُثْنَى، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ" قال مالكٌ: "وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا".

حديث حسن صحيحٌ، يُسْنَدُ من طُرُقٍ (٤).

وفيه من الفقه ثلاث، مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله: "صَلاَةُ اللَّيْلِ" يريد النّافلة، ولذلك أضيفَ إلى اللّيل والنّهار، وبَيَّنَ ذلك بقوله: "يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ" فإضَافَتُهما إليهما (٦) يقتضي أنّ للّيل نافلة، وللنّهار نافلة، وأفضل أوقاتِ صلوات اللّيل ما تَقَدَّم ذِكْرُه، وأفضل النّهار الهَاجِرَة.

المسألة الثّانية (٧):

كره مالكٌ (٨) الصّلاة بين الظُّهر والعصر.

ووجهُ ذلك: أنّ هذا وقت التَّصَرُّف والاشتغال بأمر الدّنيا، وإنّما يجب أنّ تكون الصّلاة في وقت النّوم والدَّعَةِ كصلاة اللّيل.


(١) هذا الحديث وشرحه مقتبس من المنتقى: ١/ ٢١٣.
(٢) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (٣١٢) رواية يحيى.
(٣) أي قول مالك عمّن بلغه في الموطَّأ (٣١٣) رواية يحيى.
(٤) انظر مسند أحمد: ٢/ ٢٦، والدّارميّ (١٤٦٦)، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧).
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٣.
(٦) أي إلى اللّيل والنّهار.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٣.
(٨) فيما رواه عنه ابن القاسم، كما نصَّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>